2142مسند جابرحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد
صحيح البخاري#2298مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
السنن الكبرى#11728وَعَن هِلَالِ بنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهِ هَذَا
مسند أبي يعلى الموصلي#5510مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ