3433باب في العبد يباع وله مالحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد
صحيح البخاري#2298مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
السنن الكبرى#11728وَعَن هِلَالِ بنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهِ هَذَا
مسند أبي يعلى الموصلي#5510مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ