سنن أبي داود
كتاب الإجارة
155 حديثًا · 56 بابًا
باب في كسب المعلم2
إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا
باب في كسب الأطباء3
مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ أَحْسَنْتُمْ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِنَ عَن أَخِيهِ مَعبَدِ بنِ سِيرِينَ
كُلْ ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ
باب في كسب الحجام4
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
باب في كسب الإماء3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
باب حلوان الكاهن1
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
باب في عسب الفحل1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
باب في الصائغ3
إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ
حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ نَا عَبدُ الأَعلَى عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي العَلَاءُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الحُرَقِيُّ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى نَا سَلَمَةُ بنُ الفَضلِ نَا ابنُ إِسحَاقَ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي مَاجِدَةَ السَّهمِيِّ
باب في العبد يباع وله مال3
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
باب في التلقي2
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
باب في النهي عن النجش1
لَا تَنَاجَشُوا
باب في النهي أن يبيع حاضر لباد5
فَقُلْتُ : مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كَانَ يُقَالُ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب من اشترى مصراة فكرهها4
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب في النهي عن الحكرة2
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ، قَالَ : وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ
لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ
باب في كسر الدراهم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ
باب في التسعير2
بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ
باب النهي عن الغش1
كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ : لَيْسَ مِنَّا : لَيْسَ مِثْلَنَا
باب في خيار المتبايعين6
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ
أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
باب في فضل الإقالة1
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ
باب فيمن باع بيعتين في بيعة1
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
باب في النهي عن العينة1
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ
باب في السلف4
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
باب في السلم في ثمرة بعينها1
لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
باب في وضع الجائحة2
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا ، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ
باب في تفسير الجائحة2
الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ
لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ
باب في منع الماء5
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
باب في بيع فضل الماء1
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
باب في ثمن السنور2
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ
باب في أثمان الكلاب4
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
باب في ثمن الخمر والميتة7
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا
باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي8
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة2
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده2
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
باب في شرط في بيع1
تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ ، وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ
باب في عهدة الرقيق2
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا3
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم2
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ نَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ
باب في الشفعة6
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا
باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده5
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ نَا عَبدُ اللهِ يَعنِي ابنَ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب فيمن أحيا حسيرا2
مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
باب في الرهن2
لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ
باب الرجل يأكل من مال ولده3
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل1
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ
باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده4
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
باب في قبول الهدايا2
كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا
باب الرجوع في الهبة3
وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ
باب في الهدية لقضاء الحاجة1
مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل4
فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ
مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي
اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها2
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
باب في العمرى5
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ نَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِيِّ نَا الوَلِيدُ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ وَعُروَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ
باب من قال فيه ولعقبه5
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَبِي يَعقُوبَ نَا يَعقُوبُ ثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا
هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا
باب في الرقبى3
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ
باب في تضمين العارية6
هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا
باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ
إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ
باب المواشي تفسد زرع قوم2
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ
كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا