حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 93) برقم: (2211) ، (7 / 61) برقم: (5139) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 222) برقم: (611) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 562) برقم: (5163) ، (11 / 563) برقم: (5164) وأبو داود في "سننه" (3 / 279) برقم: (3423) والدارمي في "مسنده" (3 / 1710) برقم: (2658) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 126) برقم: (11800) ، (8 / 8) برقم: (15885) وأحمد في "مسنده" (2 / 1647) برقم: (7925) ، (2 / 1798) برقم: (8646) ، (2 / 1883) برقم: (9045) ، (2 / 2017) برقم: (9722) ، (2 / 2057) برقم: (9943) ، (2 / 2121) برقم: (10316) والطيالسي في "مسنده" (4 / 254) برقم: (2647) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 399) برقم: (22685) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 81) برقم: (684) ، (2 / 85) برقم: (688) والطبراني في "الأوسط" (7 / 236) برقم: (7379) ، (8 / 88) برقم: (8060)
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ [الْحَجَّامِ وَكَسْبِ(١)] الْأَمَةِ [وفي رواية : الْإِمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْغِينَ(٢)] إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاصِبٌ أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْكَافِ مَعَ السِّينِ ) ( كَسَبَ ) * فِيهِ : أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ، إِنَّمَا جَعَلَ الْوَلَدَ كِسْبًا ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ طَلَبَهُ وَسَعَى فِي تَحْصِيلِهِ . وَالْكَسْبُ : الطَّلَبُ ، وَالسَّعْيُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْمَعِيشَةِ ، وَأَرَادَ بِالطَّيِّبِ هَاهُنَا الْحَلَالَ . وَنَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ ، عَاجِزَيْنِ عَنِ السَّعْيِ ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرُهُ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ . * وَفِي حَدِيثِ خَدِيجَةَ : " إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ " يُقَالُ : كَسَبْتُ مَالًا وَكَسَبْتُ زَيْدًا مَالًا ، وَأَكْسَبْتُ زَيْدًا مَالًا ؛ أَيْ : أَعَنْتُهُ عَلَى كَسْبِهِ ، أَوْ جَعَلْتُهُ يَكْسِبُهُ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَتُرِيدُ أَنَّكَ تَصِلُ إِلَى كُلِّ مَعْدُومٍ وَتَنَالُهُ فَلَا يَتَعَذَّرُ لِبُعْدِهِ عَلَيْكَ . وَإِنْ جَعَلْتَهُ مُتَعَدِّيًا إِلَى اثْنَيْنِ ، فَتُرِيدُ أَنَّكَ تُعْطِي النَّاسَ الشَّيْءَ الْمَعْدُومَ عِنْدَهُمْ وَتُوصِلُهُ إِلَيْهِمْ . وَهَذَا أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِمَا قَبْلَهُ فِي بَابِ التَّفَضُّلِ وَالْإِنْعَامِ ، إِذْ لَا إِنْعَامَ فِي أَنْ يَكْسِبَ هُوَ لِنَفْسِهِ مَالًا كَانَ مَعْدُومًا عِنْدَهُ ، وَإِنَّمَا الْإِنْعَامُ أَنْ يُولِيَهُ غَيْرَهُ ، وَبَابُ الْحَظِّ وَالسَّعَادَةِ فِي الِاكْتِسَابِ غَيْرُ بَابِ التَّفَضُّلِ وَالْإِنْعَامِ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ هَكَذَا جَاءَ مُطْلَقًا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة
[ كسب ] كسب : الْكَسْبُ : طَلَبُ الرِّزْقِ ، وَأَصْلُهُ الْجَمْعُ . كَسَبَ يَكْسِبُ كَسْبًا ، وَتَكَسَّبَ وَاكْتَسَبَ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : كَسَبَ أَصَابَ ، وَاكْتَسَبَ : تَصَرَّفَ وَاجْتَهَدَ . قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : قَوْلُهُ تَعَالَى : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ; عَبَّرَ عَنِ الْحَسَنَةِ بِكَسَبَتْ ، وَعَنِ السَّيِّئَةِ بَاكْتَسَبَتْ ، لِأَنَّ مَعْنَى كَسَبَ دُونَ مَعْنَى اكْتَسَبَ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ كَسْبَ الْحَسَنَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اكْتِسَابِ السَّيِّئَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ اسْمُهُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ; أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْحَسَنَةَ تَصْغُرُ بِإِضَافَتِهَا إِلَى جَزَائِهَا ضِعْفَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ؟ وَلَمَّا كَانَ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ إِنَّمَا هُوَ بِمِثْلِهَا لَمْ تُحْتَقَرْ إِلَى الْجَزَاءِ عَنْهَا ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ قُوَّةُ فِعْلِ السَّيِّئَةِ عَلَى فِعْلِ الْحَسَنَةِ ، فَإِذَا كَانَ فِعْلُ السَّيِّئَةِ ذَاهِبًا بِصَاحِبِهِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ الْبَعِيدَةِ الْمُتَرَامِيَةِ ، عُظِّمَ قَدْرُهَا وَفُخِّمَ لَفْظُ الْعِبَارَةِ عَنْهَا ، فَقِيلَ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، فَزِيدَ فِي لَفْظِ فِعْلِ السَّيِّئَةِ ، وَانْتُقِصَ مِنْ لَفْظِ فِعْلِ الْحَسَنَةِ ، لِمَا ذَكَرْنَا . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ; قِيلَ : مَا كَسَبَ هُنَا وَلَدُهُ ، وَإِنَّهُ لَطَيِّبُ الْكَسْبِ وَالْكِسْبَةِ وَالْمَكْسِبَةِ وَالْمَكْسَبَةِ وَالْكَسِيبَةِ ، وَكَسَبْتُ الرَّجُلَ خَ
88 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ . 687 - حدثنا بَكَّارَ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، وَحدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، حدثنا شُعْبَةُ . وَحدثنا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ . 688 - وَحدثنا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالُوا : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثنِي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ... ثُمَّ ذَكَرُوا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ قَبُولُ هَذَا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ رَسُوله يَدْفَعَانِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا أَنَّ الْمُلْتَمَسَ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ بِالْكِتَابَاتِ اللَّاتِي يُعْقَدُ عَلَيْهِمْ هُوَ كَسْبُهُمْ ، وَأَنَّ الْإِمَاءَ مِنْهُمْ كَالذُّكُورِ ، وَكُوتِبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي كُوتِبَتْ عَلَيْهِ ، وَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ . وَفِي ذَلِكَ دَفْعٌ لِمَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُمْ . فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ : أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا هُوَ خِلَافُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّتِهِ مِنْ مُكَاتَبَاتِ الْإِمَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَبَاحَ مُكَاتَبَةَ مَنْ عَلِمَ مُكَاتِبُهُ فِيهِ خَيْرًا بِقَوْلِهِ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَقَالَ قَوْمٌ : الْخَيْرُ هُوَ اكْتِسَابُ الْمَالِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الصَّلَاحُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ يُصَدِّقُ الْآخَرَ ، فَدَلَّ ذَلِك
88 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ . 687 - حدثنا بَكَّارَ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، وَحدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، حدثنا شُعْبَةُ . وَحدثنا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ . 688 - وَحدثنا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالُوا : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثنِي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ... ثُمَّ ذَكَرُوا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ قَبُولُ هَذَا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ رَسُوله يَدْفَعَانِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا أَنَّ الْمُلْتَمَسَ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ بِالْكِتَابَاتِ اللَّاتِي يُعْقَدُ عَلَيْهِمْ هُوَ كَسْبُهُمْ ، وَأَنَّ الْإِمَاءَ مِنْهُمْ كَالذُّكُورِ ، وَكُوتِبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي كُوتِبَتْ عَلَيْهِ ، وَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ . وَفِي ذَلِكَ دَفْعٌ لِمَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُمْ . فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ : أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا هُوَ خِلَافُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّتِهِ مِنْ مُكَاتَبَاتِ الْإِمَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَبَاحَ مُكَاتَبَةَ مَنْ عَلِمَ مُكَاتِبُهُ فِيهِ خَيْرًا بِقَوْلِهِ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَقَالَ قَوْمٌ : الْخَيْرُ هُوَ اكْتِسَابُ الْمَالِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الصَّلَاحُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ يُصَدِّقُ الْآخَرَ ، فَدَلَّ ذَلِك
بَابٌ فِي كَسْبِ الْإِمَاءِ 3425 3423 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .