سنن أبي داود
كتاب الفرائض
44 حديثًا · 18 بابًا
باب ما جاء في تعليم الفرائض1
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ
باب من كان ليس له ولد وله أخوات3
يَا جَابِرُ ، لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلَالَةِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
هُوَ مَنْ مَاتَ ، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا ، وَلَا وَالِدًا
باب ما جاء في ميراث الصلب4
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً ، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ
باب في الجدة2
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ
باب ما جاء في ميراث الجد2
إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ
أَنَا ، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ
باب في ميراث العصبة1
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
باب في ميراث ذوي الأرحام7
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عُنِيَّهُ
أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا
الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا ، أَوْ ذَا رَحِمٍ
هَلْ لَهُ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ
باب ميراث ابن الملاعنة3
الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَامِرٍ نَا الوَلِيدُ أَخبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الحَارِثِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن
باب هل يرث المسلم الكافر5
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ
باب فيمن أسلم على ميراث1
كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ
باب في الولاء3
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل1
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
باب في بيع الولاء1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
باب في المولود يستهل ثم يموت1
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم4
كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرَّثُ الْأَنْصَارَ
كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ
فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ