سنن أبي داود
كتاب البيوع
89 حديثًا · 36 بابًا
باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو2
كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ وَحَامِدُ بنُ يَحيَى وَعَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ قَالُوا نَا سُفيَانُ عَن جَامِعِ
باب في استخراج المعادن1
أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ
باب في اجتناب الشبهات4
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
باب في آكل الربا وموكله1
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
باب في كراهية اليمين في البيع1
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ
باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر2
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة1
الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ
باب في التشديد في الدين5
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَن شَرِيكٍ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ رَفَعَهُ
اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ بَيْعًا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ
باب في حسن القضاء2
اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا
كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي
باب في الصرف3
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
باب في حلية السيف تباع بالدراهم3
لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
باب في اقتضاء الذهب من الورق2
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ الأَسوَدِ نَا عُبَيدُ اللهِ أَنَا إِسرَائِيلُ عَن سِمَاكٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ لَم يَذكُر
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
باب في الرخصة في ذلك1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
باب في ذلك إذا كان يدا بيد1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ
باب في الثمر بالتمر2
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
باب في المزابنة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
باب في بيع العرايا2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
باب في مقدار العرية1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
باب في تفسير العرايا2
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ
باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها7
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا : فَإِمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
باب في بيع السنين2
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ
نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ
باب في بيع الغرر6
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ
فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَنبَسَةُ بنُ خَالِدٍ نَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَامِرُ بنُ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ نَا يَحيَى عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
باب في بيع المضطر1
سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ
باب في المضارب يخالف3
أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ نَا أَبُو المُنذِرِ نَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ هُوَ أَخُو حَمَّادِ بنِ زَيدٍ نَا الزُّبَيرُ بنُ الخِرِّيتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً
باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه1
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ
باب في الشركة على غير رأس مال1
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ
باب في المزارعة5
لِيَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
باب في التشديد في ذلك9
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعلَى بنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعتُ سُلَيمَانَ
جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ كِرَى الْأَرْضِ
أَرْبَيْتُمَا ، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها1
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
باب في المخابرة4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ ، فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
باب في المساقات5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ ثَنَا زَيدُ بنُ أَبِي الزَّرقَاءِ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ الأَنبَارِيُّ نَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ هِشَامٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ نَا مَيمُونٌ عَن مِقسَمٍ أَنَّ
باب في الخرص3
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ
لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا
خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ