حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، قَالَا : نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .