حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ

٥٨ حديثًا١٧ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح البخاري (٧/١٤٧) برقم ٥٥٩٩

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ(١)] [ و ] عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ [وفي رواية : وَبَيْعَتَيْنِ(٢)] : [عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ(٣)] [ و ] نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، [وفي رواية : وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ(٤)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ(٥)] وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ [وفي رواية : النَّهَارِ(٦)] وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ [وفي رواية : وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَنْشُرَهُ(٨)] [وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ(٩)] [وفي رواية : يَمَسُّ الثَّوْبَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ(١٠)] ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ [وفي رواية : وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ(١١)] [وفي رواية : وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ الرَّجُلَ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ(١٣)] ، وَاللِّبْسَتَيْنِ [وفي رواية : أَمَّا اللِّبْسَتَانِ(١٤)] اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ [وفي رواية : أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ(١٥)] [وفي رواية : وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ(١٦)] [وفي رواية : وَيَبْدُو شِقُّهُ(١٧)] ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى [وفي رواية : وَالْأُخْرَى(١٨)] [وفي رواية : وَالْآخَرُ(١٩)] احْتِبَاؤُهُ [وفي رواية : وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ(٢٠)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ الَاحْتِبَاءِ(٢١)] بِثَوْبِهِ [وفي رواية : فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ(٢٢)] [وفي رواية : فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ(٢٣)] وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ [وفي رواية : فَرْجِ الْإِنْسَانِ(٢٤)] مِنْهُ شَيْءٌ [وفي رواية : لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ(٢٥)] [وفي رواية : كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ(٢٦)] [وفي رواية : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ عَلَى فَرْجِهِ(٢٧)] . [وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ(٢٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١١٧٥١·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٧٩·
  3. (٣)مسند أحمد١١٧٥١·
  4. (٤)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  5. (٥)مسند أحمد١١٧٥٢·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٧٩·
  7. (٧)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  8. (٨)سنن أبي داود٣٣٧٦·صحيح ابن حبان٤٩٨١·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·السنن الكبرى٦٠٧٧·
  9. (٩)مسند أحمد١٢٠٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  10. (١٠)مسند أحمد١٢٠٢٣·
  11. (١١)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  12. (١٢)مسند أحمد١٢٠٢٣·
  13. (١٣)صحيح البخاري٢٠٨٣·
  14. (١٤)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  15. (١٥)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  16. (١٦)سنن أبي داود٣٣٧٦·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  17. (١٧)صحيح ابن حبان٥٤٣٢·
  18. (١٨)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٥٤٣٢·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٣٦٥٥٦٠١·سنن أبي داود٣٣٧٥·مسند أحمد١١١٢٢١١٢٠٤١١٥٣٨١١٥٣٩١١٧٥١·المعجم الأوسط٩٢١٧·سنن البيهقي الكبرى٣٢٥٦·السنن الكبرى٩٦٨٦٩٦٨٧·مسند أبي يعلى الموصلي٩٧٦·
  21. (٢١)مسند أبي يعلى الموصلي١١١٥·
  22. (٢٢)سنن ابن ماجه٣٦٦٩·مسند أحمد١١٧٥١·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٧٢٤·سنن البيهقي الكبرى٣٢٥٦١٠٩٨١·مسند الحميدي٧٤٦·المنتقى٦١٦·
  23. (٢٣)صحيح البخاري٣٦٥٥٦٠١٦٠٥٨·سنن أبي داود٣٣٧٥٣٣٧٦·مسند أحمد١١١٢١١١١٢٢١١٢٠٤١١٥٣٨١١٥٣٩١٢٠٢٨·صحيح ابن حبان٥٤٣٢·المعجم الأوسط٩٢١٧·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·السنن الكبرى٩٦٨٦·مسند أبي يعلى الموصلي٩٧٦١١١٥·
  24. (٢٤)صحيح البخاري٦٠٥٨·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  26. (٢٦)سنن أبي داود٣٣٧٥·
  27. (٢٧)مسند أبي يعلى الموصلي١١١٥·
  28. (٢٨)مسند أحمد١١٧٥١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥٨ / ٥٨
  • صحيح البخاري · #365

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • صحيح البخاري · #2083

    نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

  • صحيح البخاري · #2086

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

  • صحيح البخاري · #5599

    وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • صحيح البخاري · #5601

    نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • صحيح البخاري · #6058

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

  • صحيح مسلم · #3813

    وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ .

  • صحيح مسلم · #3814

    وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ، ، ، ، قَالَ.

  • سنن أبي داود · #3375

    نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • سنن أبي داود · #3376

    فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

  • سنن أبي داود · #3377

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، نَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا .

  • سنن النسائي · #4521

    نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، لَمْسِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ .

  • سنن النسائي · #4522

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .

  • سنن النسائي · #4523

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ .

  • سنن النسائي · #4525

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُنَابَذَةُ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .

  • سنن النسائي · #4526

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ ، يَعْنِي : الْبَيْعَ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

  • سنن النسائي · #5354

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • سنن النسائي · #5355

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • سنن ابن ماجه · #2251

    نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . زَادَ سَهْلٌ : قَالَ سُفْيَانُ : الْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ وَلَا يَرَاهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ : أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي .

  • سنن ابن ماجه · #3669

    نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11121

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَاللِّبْسَتَانِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11122

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11123

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، وَحَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، يَعْنِي مِثْلَ [حَدِيثِ لَيْثٍ] . ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : الحديث .

  • مسند أحمد · #11204

    نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11538

    نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11539

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أحمد · #11751

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ : عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .

  • مسند أحمد · #11752

    نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ .

  • مسند أحمد · #12023

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ : يَمَسُّ الثَّوْبَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ الرَّجُلَ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عمرو .

  • مسند أحمد · #12026

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُنَابَذَةُ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عن .

  • مسند أحمد · #12028

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ . كلمة قال غير موجودة في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند الدارمي · #2600

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ : عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمُنَابَذَةُ : يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا . قَالَ : كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

  • صحيح ابن حبان · #4981

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ ، وَلَا يُقَلِّبَهُ ، يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا إِلَى الْبَائِعِ وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا ذَلِكَ النَّبْذُ فَقَطَّ . وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، إِذَا نَشَرَهُ وَقَلَّبَهُ سِوَى ذَلِكَ اللَّمْسِ .

  • صحيح ابن حبان · #5432

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَبْدُو شِقُّهُ ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ .

  • المعجم الأوسط · #9217

    نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " . ، ، قَالَ: ، ، ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22712

    نْهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ 22712 22714 22590 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #25724

    نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #7943

    نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15058

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ؛ أَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ ، وَالْمُلَامَسَةُ ، " وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يُمْسِكَ بِيَدِهِ ، وَلَا يَنْشُرَهُ ، وَلَا يُقَلِّبَهُ ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " . قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الِاضْطِبَاعِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الِاضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #15061

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ . " وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، [وَالْمُنَابَذَةُ] هُوَ [أَنْ] يَطْرَحَ الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3256

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10979

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ . وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . وَاللِّبْسَتَانِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10980

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ فَسَّرَ هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي مَضَى فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10981

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ . ( قَالَ الْبُخَارِيُّ ) : تَابَعَهُ مَعْمَرٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10982

    فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، قَالَ : وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

  • مسند الحميدي · #746

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • السنن الكبرى · #6072

    نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ : لَمْسِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ : وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ .

  • السنن الكبرى · #6073

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .

  • السنن الكبرى · #6074

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

  • السنن الكبرى · #6076

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُنَابَذَةُ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .

  • السنن الكبرى · #6077

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ - يَعْنِي الْبَيْعُ - وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ ، وَلَا يُقَلِّبَهُ ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

  • السنن الكبرى · #9686

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • السنن الكبرى · #9687

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #976

    نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ ، اللِّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1115

    نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَيْنِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَيْنِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَنَهَى عَنِ الَاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ عَلَى فَرْجِهِ .

  • المنتقى · #616

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

  • شرح معاني الآثار · #6890

    حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #6891

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .