حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 1512
3813
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ( وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ

نص إضافيأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
قَالَ :

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ ؛ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .
معلقمرفوع· رواه أبو سعيد الخدريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو سعيد الخدري«أبو سعيد»
    تقييم الراوي:صحابي· له ولأبيه صحبة
    في هذا السند:أن
    الوفاة63هـ
  2. 02
    عامر بن سعد بن أبي وقاص
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة103هـ
  3. 03
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  4. 04
    يونس بن يزيدالأيلي
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة152هـ
  5. 05
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:أخبرناالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    حرملة بن يحيى التجيبي
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة243هـ
  7. 07
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 82) برقم: (365) ، (3 / 70) برقم: (2083) ، (3 / 70) برقم: (2086) ، (7 / 147) برقم: (5599) ، (7 / 148) برقم: (5601) ، (8 / 63) برقم: (6058) ومسلم في "صحيحه" (5 / 3) برقم: (3813) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 224) برقم: (616) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 350) برقم: (4981) ، (12 / 244) برقم: (5432) والنسائي في "المجتبى" (1 / 881) برقم: (4525) ، (1 / 881) برقم: (4521) ، (1 / 881) برقم: (4522) ، (1 / 881) برقم: (4523) ، (1 / 881) برقم: (4526) ، (1 / 1021) برقم: (5355) ، (1 / 1021) برقم: (5354) والنسائي في "الكبرى" (6 / 24) برقم: (6074) ، (6 / 24) برقم: (6073) ، (6 / 24) برقم: (6072) ، (6 / 25) برقم: (6076) ، (6 / 25) برقم: (6077) ، (8 / 447) برقم: (9687) ، (8 / 447) برقم: (9686) وأبو داود في "سننه" (3 / 262) برقم: (3375) والدارمي في "مسنده" (3 / 1668) برقم: (2600) وابن ماجه في "سننه" (3 / 297) برقم: (2251) ، (4 / 576) برقم: (3669) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 224) برقم: (3256) ، (5 / 341) برقم: (10979) ، (5 / 342) برقم: (10980) ، (5 / 342) برقم: (10982) ، (5 / 342) برقم: (10981) وأحمد في "مسنده" (5 / 2281) برقم: (11122) ، (5 / 2281) برقم: (11121) ، (5 / 2304) برقم: (11204) ، (5 / 2391) برقم: (11539) ، (5 / 2391) برقم: (11538) ، (5 / 2439) برقم: (11752) ، (5 / 2439) برقم: (11751) ، (5 / 2510) برقم: (12023) ، (5 / 2511) برقم: (12026) ، (5 / 2511) برقم: (12028) والحميدي في "مسنده" (2 / 4) برقم: (746) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 265) برقم: (976) ، (2 / 362) برقم: (1115) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 304) برقم: (7943) ، (8 / 226) برقم: (15058) ، (8 / 227) برقم: (15061) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 405) برقم: (22712) ، (12 / 609) برقم: (25724) والطبراني في "الأوسط" (9 / 87) برقم: (9217)

الشواهد119 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح البخاري (٧/١٤٧) برقم ٥٥٩٩

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ(١)] [ و ] عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ [وفي رواية : وَبَيْعَتَيْنِ(٢)] : [عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ(٣)] [ و ] نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، [وفي رواية : وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ(٤)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ(٥)] وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ [وفي رواية : النَّهَارِ(٦)] وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ [وفي رواية : وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَنْشُرَهُ(٨)] [وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ(٩)] [وفي رواية : يَمَسُّ الثَّوْبَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ(١٠)] ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ [وفي رواية : وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ(١١)] [وفي رواية : وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ الرَّجُلَ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ(١٣)] ، وَاللِّبْسَتَيْنِ [وفي رواية : أَمَّا اللِّبْسَتَانِ(١٤)] اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ [وفي رواية : أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ(١٥)] [وفي رواية : وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ(١٦)] [وفي رواية : وَيَبْدُو شِقُّهُ(١٧)] ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى [وفي رواية : وَالْأُخْرَى(١٨)] [وفي رواية : وَالْآخَرُ(١٩)] احْتِبَاؤُهُ [وفي رواية : وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ(٢٠)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ الَاحْتِبَاءِ(٢١)] بِثَوْبِهِ [وفي رواية : فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ(٢٢)] [وفي رواية : فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ(٢٣)] وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ [وفي رواية : فَرْجِ الْإِنْسَانِ(٢٤)] مِنْهُ شَيْءٌ [وفي رواية : لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ(٢٥)] [وفي رواية : كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ(٢٦)] [وفي رواية : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ عَلَى فَرْجِهِ(٢٧)] . [وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ(٢٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١١٧٥١·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٧٩·
  3. (٣)مسند أحمد١١٧٥١·
  4. (٤)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  5. (٥)مسند أحمد١١٧٥٢·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٧٩·
  7. (٧)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  8. (٨)سنن أبي داود٣٣٧٦·صحيح ابن حبان٤٩٨١·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·السنن الكبرى٦٠٧٧·
  9. (٩)مسند أحمد١٢٠٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  10. (١٠)مسند أحمد١٢٠٢٣·
  11. (١١)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  12. (١٢)مسند أحمد١٢٠٢٣·
  13. (١٣)صحيح البخاري٢٠٨٣·
  14. (١٤)مسند أحمد١٢٠٢٨·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  15. (١٥)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  16. (١٦)سنن أبي داود٣٣٧٦·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·
  17. (١٧)صحيح ابن حبان٥٤٣٢·
  18. (١٨)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٥٤٣٢·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٣٦٥٥٦٠١·سنن أبي داود٣٣٧٥·مسند أحمد١١١٢٢١١٢٠٤١١٥٣٨١١٥٣٩١١٧٥١·المعجم الأوسط٩٢١٧·سنن البيهقي الكبرى٣٢٥٦·السنن الكبرى٩٦٨٦٩٦٨٧·مسند أبي يعلى الموصلي٩٧٦·
  21. (٢١)مسند أبي يعلى الموصلي١١١٥·
  22. (٢٢)سنن ابن ماجه٣٦٦٩·مسند أحمد١١٧٥١·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٧٢٤·سنن البيهقي الكبرى٣٢٥٦١٠٩٨١·مسند الحميدي٧٤٦·المنتقى٦١٦·
  23. (٢٣)صحيح البخاري٣٦٥٥٦٠١٦٠٥٨·سنن أبي داود٣٣٧٥٣٣٧٦·مسند أحمد١١١٢١١١١٢٢١١٢٠٤١١٥٣٨١١٥٣٩١٢٠٢٨·صحيح ابن حبان٥٤٣٢·المعجم الأوسط٩٢١٧·مصنف عبد الرزاق١٥٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٨٢·السنن الكبرى٩٦٨٦·مسند أبي يعلى الموصلي٩٧٦١١١٥·
  24. (٢٤)صحيح البخاري٦٠٥٨·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٢٠٢٨·
  26. (٢٦)سنن أبي داود٣٣٧٥·
  27. (٢٧)مسند أبي يعلى الموصلي١١١٥·
  28. (٢٨)مسند أحمد١١٧٥١·
مقارنة المتون187 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
صحيح البخاري
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية1512
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
بَيْعَتَيْنِ(المادة: بيعتين)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

الْمُلَامَسَةِ(المادة: الملامسة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( لَمَسَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ . نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَنِ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّمْسُ بِاللَّيْلِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ . ( س ) وَفِيهِ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، أَيْ : يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ . وَقِيلَ : لَمَسَ عَيْنَهُ وَسَمَلَ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ بِاللَّسْعِ . وَفِي الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ ، مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ سَاعَتَهُ . وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ مَاتَ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي طَعَنَ الْحَيَّةَ بِرُمْحِهِ ، فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : فَارِقْهَا ، قِيلَ : هُوَ إِجَابَتُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا . وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا : أَيْ : لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا

لسان العرب

[ لمس ] لمس : اللَّمْسُ : الْجَسُّ ، وَقِيلَ : اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ ، لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ وَيَلْمُسُهُ لَمْسًا وَلَامَسَهُ . وَنَاقَةٌ لَمُوسٌ : شُكَّ فِي سَنَامِهَا أَبِهَا طِرْقٌ أَمْ لَا فَلُمِسَ ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ . وَاللَّمْسُ : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، لَمَسَهَا يَلْمِسُهَا وَلَامَسَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُلَامَسَةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وَقُرِئَ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اللَّمْسُ وَاللِّمَاسُ وَالْمُلَامَسَةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ؛ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَنُّ بِالْفُجُورِ : هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا ؛ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ عَنْ نَفْسِهَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ مُرَاوَدَتَهَا عَنْ نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْسِ مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِهَا ، وَخَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَف

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    1512 3813 - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ( وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ ؛ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث