صحيح مسلم
كتاب البيوع
354 حديثًا · 52 بابًا
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة7
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ يَعنِي ابنَ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ
وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
باب تحريم بيع حبل الحبلة2
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه10
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
باب تحريم تلقي الجلب5
نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ مَهدِيٍّ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ
باب تحريم بيع الحاضر للبادي8
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى التَّمِيمِيُّ أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَنَسٍ
نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب حكم بيع المصراة6
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض15
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا
قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ
كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين7
الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا
ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ ، قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ
كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ
باب الصدق فِي البيع والبيان2
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ
باب من يخدع فِي البيع2
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع18
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن يَحيَى بِهَذَا الإِسنَادِ حَتَّى يَبدُوَ
حَدَّثَنَا ابنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ أَخبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
نَهَى ( أَوْ نَهَانَا ) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ سَوَاءً
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا25
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا
وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَن تُؤخَذَ بِخَرصِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ
وَحَدَّثَنَاهُ عَمرٌو النَّاقِدُ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ
باب من باع نخلا عليها ثمر7
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالَ يَحيَى أَخبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
باب النهي عَنْ المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة السنين8
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ
أَمَّا الْمُخَابَرَةُ : فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَهُوَ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
باب كراء الْأرض30
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : مَا قَوْلُهُ : وَلَا تَبِيعُوهَا ؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
الْمُزَابَنَةُ : الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا
ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَن
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ
باب كراء الْأرض بالطعام6
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعلَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعتُ سُلَيمَانَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن يَعلَى بنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن رَافِعِ
فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِي النَّجَاشِيِّ عَن رَافِعٍ
باب كراء الْأرض بالذهب والورق4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَن يَحيَى بنِ
باب فِي المزارعة والمؤاجرة2
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
باب الْأرض تمنح5
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ( لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ
أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
باب فضل الغرس والزرع7
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً
لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ
فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، وَلَا دَابَّةٌ ، وَلَا طَيْرٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا
مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ
باب وضع الجوائح8
بَابُ وَضعِ الجَوَائِحِ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيرِ أَخبَرَهُ عَن جَابِرِ
لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ
فَقَالَ : إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ
إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
قَالَ أَبُو إِسحَاقَ وَهُوَ صَاحِبُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرٍ عَن سُفيَانَ بِهَذَا
باب استحباب الوضع من الدين5
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
حَدَّثَنِي يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ عَن بُكَيرِ بنِ الأَشَجِّ بِهَذَا
أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ
يَا كَعْبُ ! فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس6
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، ( أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ أَيضًا حَدَّثَنَا
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب فضل إنظار المعسر9
كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ
فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ ، فَقَالَ : تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي
إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ ، أَوْ فِي النَّقْدِ . فَغُفِرَ لَهُ
أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي
نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ
كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ
حَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة2
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ5
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ
لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي7
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا
شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
باب الْأمر بقتل الكلاب22
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ
وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا شُعَيبُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المُنذِرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَربٌ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابنُ حُجرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ أَخبَرَنِي السَّائِبُ
باب حل أجرة الحجامة5
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ
حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ
باب تحريم بيع الخمر6
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا
حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعلَةَ رَجُلٌ مِن أَهلِ
إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعلَةَ
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام7
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعنِي أَبَا عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ أَبِي
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ بِسطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ يَعنِي ابنَ القَاسِمِ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
باب الربا5
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
حَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا12
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ وَإِسحَاقُ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن عَبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَن فُضَيلِ بنِ غَزوَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر يَدًا بِيَدٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ قَالَ سَمِعتُ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ أَبِي تَمِيمٍ
باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا4
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَن يَحيَى وَهُوَ ابنُ أَبِي كَثِيرٍ عَن يَحيَى
باب بيع القلادة فيها خرز وذهب5
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب بيع الطعام مثلا بمثل12
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ
فَلَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ
هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
باب لعن آكل الربا ومؤكله2
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
باب أخذ الحلال وترك الشبهات4
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ قَالَا
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَروَةَ الهَمدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
باب بيع البعير واستثناء ركوبه10
أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ
وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ أَخبَرَنَا عِيسَى يَعنِي ابنَ يُونُسَ عَن زَكَرِيَّاءَ عَن عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ
أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا
أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَزِدْهُ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِيهِ : فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ . وَزَادَ أَيْضًا : قَالَ : فَمَا…
فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
لَكَ الثَّمَنُ ، وَلَكَ الْجَمَلُ ، لَكَ الثَّمَنُ ، وَلَكَ الْجَمَلُ
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ
فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ
قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء5
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً
خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا1
بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : أَعَبْدٌ هُوَ
باب الرهن وجوازه فِي الحضر كالسفر4
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَسوَدُ عَن
باب السلم4
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ
باب تحريم الاحتكار فِي الْأقوات3
مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
وَحَدَّثَنِي بَعضُ أَصحَابِنَا عَن عَمرِو بنِ عَونٍ أَخبَرَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن عَمرِو بنِ يَحيَى عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو
باب النهي عَنْ الحلف فِي البيع2
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ
باب الشفعة4
بَابُ الشُّفعَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ
باب غرز الخشب فِي جدار الجار2
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرمَلَةُ بنُ يَحيَى قَالَا أَخبَرَنَا
باب تحريم الظلم وغصب الْأرض وغيرها7
مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ أَخبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ إِبرَاهِيمَ