بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ 1554 3993 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا . متن مخفي
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
- 01الوفاة68هـ
- 02الوفاة126هـ
- 03الوفاة149هـ
- 04الوفاة197هـ
- 05الوفاة249هـ
- 06الوفاة261هـ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 29) برقم: (3993) ، (5 / 29) برقم: (3994) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 238) برقم: (665) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 410) برقم: (5039) ، (11 / 411) برقم: (5040) والحاكم في "مستدركه" (2 / 36) برقم: (2269) ، (2 / 36) برقم: (2270) والنسائي في "المجتبى" (1 / 883) برقم: (4540) ، (1 / 883) برقم: (4539) والنسائي في "الكبرى" (6 / 30) برقم: (6090) ، (6 / 30) برقم: (6089) وأبو داود في "سننه" (3 / 294) برقم: (3468) والدارمي في "مسنده" (3 / 1664) برقم: (2594) وابن ماجه في "سننه" (3 / 333) برقم: (2301) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 306) برقم: (10741) ، (5 / 306) برقم: (10743) والدارقطني في "سننه" (3 / 434) برقم: (2913) ، (3 / 434) برقم: (2912) ، (3 / 434) برقم: (2915) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 34) برقم: (5266)
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا [وفي رواية : تَمْرًا(١)] [وفي رواية : إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ(٢)] [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً(٣)] ، فَأَصَابَتْهُ [وفي رواية : فَأَصَابَتْهَا(٤)] [وفي رواية : فَأَصَابَهُ(٥)] جَائِحَةٌ [وفي رواية : مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ(٦)] فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ [وفي رواية : فَلَا يَأْخُذَنَّ(٧)] [وفي رواية : فَلَا تَأْخُذَنَّ(٨)] مِنْهُ شَيْئًا [وفي رواية : فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ(٩)] ، بِمَ [وفي رواية : عَلَامَ(١٠)] تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ [وفي رواية : وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ(١١)] [وفي رواية : أَوَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟(١٢)] [وفي رواية : بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ؟(١٣)]
- (١)سنن أبي داود٣٤٦٨·المنتقى٦٦٥·
- (٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٦٩·
- (٣)مسند الدارمي٢٥٩٤·
- (٤)سنن أبي داود٣٤٦٨·
- (٥)السنن الكبرى٦٠٩٠·
- (٦)سنن ابن ماجه٢٣٠١·المعجم الأوسط٦٧٧٤·
- (٧)مسند الدارمي٢٥٩٤·
- (٨)سنن الدارقطني٢٩١٥·
- (٩)المعجم الأوسط٦٧٧٤·السنن الكبرى٦٠٩٠·
- (١٠)سنن ابن ماجه٢٣٠١·المعجم الأوسط٦٧٧٤·السنن الكبرى٦٠٩٠·
- (١١)
- (١٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٦٩·
- (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٠٧٤٣·المستدرك على الصحيحين٢٢٧٠·
( جَوَحَ ) ( س ) فِيهِ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي أَيْ يَسْتَأْصِلَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أَخْذًا وَإِنْفَاقًا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اجْتِيَاحِ وَالِدِهِ مَالَهُ أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَجْتَاحَ أَصْلَهُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ . وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكَ أَخَذَ مِنْكَ قَدْرَ الْحَاجَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْبٌ لَزِمَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَالِاجْتِيَاحُ مِنَ الْجَائِحَةِ : وَهِيَ الْآفَةُ الَّتِي تُهْلِكُ الثِّمَارَ وَالْأَمْوَالَ وَتَسْتَأْصِلُهَا ، وَكُلُّ مُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ وَفِتْنَةٍ مُبِيرَةٍ : جَائِحَةٌ ، وَالْجَمْعُ جَوَائِحُ . وَجَاحَهُمْ يَجُوحُهُمْ جَوْحًا : إِذَا غَشِيَهُمْ بِالْجَوَائِحِ وَأَهْلَكَهُمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْحِ الدَّهْرِ " . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ " هَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، لَا أَمْرُ وُجُوبٍ . وَقَالَ أَحْمَ
[ جوح ] جوح : الْجَوْحُ : الِاسْتِئْصَالُ مِنَ الِاجْتِيَاحِ . جَاحَتْهُمُ السَّنَةُ جَوْحًا وَجِيَاحَةً وَأَجَاحَتْهُمْ وَاجْتَاحَتْهُمُ : اسْتَأْصَلَتْ أَمْوَالَهُمْ ، وَهِيَ تَجُوحُهُمْ جَوْحًا وَجِيَاحَةً ، وَهِيَ سَنَةٌ جَائِحَةٌ : جَدْبَةٌ ; وَجُحْتُ الشَّيْءَ أَجُوحُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِيَ ؛ أَيْ : يَسْتَأْصِلَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أَخْذًا وَإِنْفَاقًا ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اجْتِيَاحِ وَالِدِهِ مَالَهِ أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَجْتَاحَ أَصْلَهُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْبٌ لَزِمَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ ; فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَهُ ، وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا ، فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ ; وَفِي الْحَدِيثِ : أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْحِ الدَّهْرِ . وَاجْتَاحَ الْعَدُوُّ مَالَهُ : أَتَى عَلَيْهِ . وَالْجَوْحَةُ وَالْجَائِحَةُ : الشِّدَّةُ وَالنَّازِلَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَجْتَاحُ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ أَوْ فِتْنَةٍ . وَكُلُّ مَا اسْتَأْصَلَهُ : فَقَدْ جَاحَهُ وَاجْتَاحَهُ . وَجَاحَ اللَّهُ مَالَهُ وَأَجَاحَهُ بِمَعْنًى ؛ أَيْ : أَهْلَكَهُ بِالْجَائِحَةِ . الْأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : الْجَائِحَةُ الْمُصِيبَةُ تَحُلُّ بِالرَّجُلِ فِي مَالِهِ فَتَجْتَاحُهُ كُلَّهُ ; قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : أَصَابَتْهُمْ جَائِحَةٌ ؛ أَيْ :
- صحيح مسلم
بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ 1554 3993 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا .