حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، ج٧ / ص٣٤حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا ، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟