حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5034
5039
ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سمعالتدليس
    الوفاة68هـ
  2. 02
    أبو الزبير المكي
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:أخبرنيالتدليس
    الوفاة126هـ
  3. 03
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  4. 04
    حجاج بن محمد الأعور
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة205هـ
  5. 05
    يوسف بن سعيد الأنطاكي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة265هـ
  6. 06
    الوفاة303هـ
  7. 07
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 29) برقم: (3994) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 238) برقم: (665) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 410) برقم: (5039) ، (11 / 411) برقم: (5040) والحاكم في "مستدركه" (2 / 36) برقم: (2269) ، (2 / 36) برقم: (2270) والنسائي في "المجتبى" (1 / 883) برقم: (4540) ، (1 / 883) برقم: (4539) والنسائي في "الكبرى" (6 / 30) برقم: (6090) ، (6 / 30) برقم: (6089) وأبو داود في "سننه" (3 / 294) برقم: (3468) والدارمي في "مسنده" (3 / 1664) برقم: (2594) وابن ماجه في "سننه" (3 / 333) برقم: (2301) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 306) برقم: (10741) ، (5 / 306) برقم: (10743) والدارقطني في "سننه" (3 / 434) برقم: (2913) ، (3 / 434) برقم: (2912) ، (3 / 434) برقم: (2915) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 34) برقم: (5266) والطبراني في "الأوسط" (7 / 33) برقم: (6774)

الشواهد23 شاهد
صحيح مسلم
المنتقى
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن حبان (١١/٤١٠) برقم ٥٠٣٩

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا [وفي رواية : تَمْرًا(١)] [وفي رواية : إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ(٢)] [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً(٣)] ، فَأَصَابَتْهُ [وفي رواية : فَأَصَابَتْهَا(٤)] [وفي رواية : فَأَصَابَهُ(٥)] جَائِحَةٌ [وفي رواية : مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ(٦)] فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ [وفي رواية : فَلَا يَأْخُذَنَّ(٧)] [وفي رواية : فَلَا تَأْخُذَنَّ(٨)] مِنْهُ شَيْئًا [وفي رواية : فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ(٩)] ، بِمَ [وفي رواية : عَلَامَ(١٠)] تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ [وفي رواية : وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ(١١)] [وفي رواية : أَوَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟(١٢)] [وفي رواية : بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ؟(١٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٣٤٦٨·المنتقى٦٦٥·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٦٩·
  3. (٣)مسند الدارمي٢٥٩٤·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٤٦٨·
  5. (٥)السنن الكبرى٦٠٩٠·
  6. (٦)سنن ابن ماجه٢٣٠١·المعجم الأوسط٦٧٧٤·
  7. (٧)مسند الدارمي٢٥٩٤·
  8. (٨)سنن الدارقطني٢٩١٥·
  9. (٩)المعجم الأوسط٦٧٧٤·السنن الكبرى٦٠٩٠·
  10. (١٠)سنن ابن ماجه٢٣٠١·المعجم الأوسط٦٧٧٤·السنن الكبرى٦٠٩٠·
  11. (١١)
  12. (١٢)المستدرك على الصحيحين٢٢٦٩·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٠٧٤٣·المستدرك على الصحيحين٢٢٧٠·
مقارنة المتون65 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المنتقى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح مسلم
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5034
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
ثَمَرِهِ(المادة: ثمرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي

لسان العرب

[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ

الْجَوَائِحَ(المادة: الجوائح)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَوَحَ ) ( س ) فِيهِ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي أَيْ يَسْتَأْصِلَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أَخْذًا وَإِنْفَاقًا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اجْتِيَاحِ وَالِدِهِ مَالَهُ أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَجْتَاحَ أَصْلَهُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ . وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكَ أَخَذَ مِنْكَ قَدْرَ الْحَاجَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْبٌ لَزِمَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَالِاجْتِيَاحُ مِنَ الْجَائِحَةِ : وَهِيَ الْآفَةُ الَّتِي تُهْلِكُ الثِّمَارَ وَالْأَمْوَالَ وَتَسْتَأْصِلُهَا ، وَكُلُّ مُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ وَفِتْنَةٍ مُبِيرَةٍ : جَائِحَةٌ ، وَالْجَمْعُ جَوَائِحُ . وَجَاحَهُمْ يَجُوحُهُمْ جَوْحًا : إِذَا غَشِيَهُمْ بِالْجَوَائِحِ وَأَهْلَكَهُمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْحِ الدَّهْرِ " . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ " هَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، لَا أَمْرُ وُجُوبٍ . وَقَالَ أَحْمَ

لسان العرب

[ جوح ] جوح : الْجَوْحُ : الِاسْتِئْصَالُ مِنَ الِاجْتِيَاحِ . جَاحَتْهُمُ السَّنَةُ جَوْحًا وَجِيَاحَةً وَأَجَاحَتْهُمْ وَاجْتَاحَتْهُمُ : اسْتَأْصَلَتْ أَمْوَالَهُمْ ، وَهِيَ تَجُوحُهُمْ جَوْحًا وَجِيَاحَةً ، وَهِيَ سَنَةٌ جَائِحَةٌ : جَدْبَةٌ ; وَجُحْتُ الشَّيْءَ أَجُوحُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِيَ ؛ أَيْ : يَسْتَأْصِلَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أَخْذًا وَإِنْفَاقًا ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اجْتِيَاحِ وَالِدِهِ مَالَهِ أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَجْتَاحَ أَصْلَهُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْبٌ لَزِمَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ ; فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَهُ ، وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا ، فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ ; وَفِي الْحَدِيثِ : أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْحِ الدَّهْرِ . وَاجْتَاحَ الْعَدُوُّ مَالَهُ : أَتَى عَلَيْهِ . وَالْجَوْحَةُ وَالْجَائِحَةُ : الشِّدَّةُ وَالنَّازِلَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَجْتَاحُ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ أَوْ فِتْنَةٍ . وَكُلُّ مَا اسْتَأْصَلَهُ : فَقَدْ جَاحَهُ وَاجْتَاحَهُ . وَجَاحَ اللَّهُ مَالَهُ وَأَجَاحَهُ بِمَعْنًى ؛ أَيْ : أَهْلَكَهُ بِالْجَائِحَةِ . الْأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : الْجَائِحَةُ الْمُصِيبَةُ تَحُلُّ بِالرَّجُلِ فِي مَالِهِ فَتَجْتَاحُهُ كُلَّهُ ; قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : أَصَابَتْهُمْ جَائِحَةٌ ؛ أَيْ :

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ 5039 5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ ؟ قَالَ : لَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث