صحيح ابن حبان
كتاب البيوع
146 حديثًا · 153 بابًا
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء1
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ
ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما1
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال1
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ
ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة1
الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة1
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع1
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع1
بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ
ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم1
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ
ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت1
بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا1
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يَجِبَ لَهُ
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان1
كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام2
مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ
أَخبَرَنَاهُ القَطَّانُ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيدٍ عَن سُلَيمَانَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار1
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه1
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين1
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق1
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ
ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط1
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا
ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري1
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط1
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه1
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب السلم
ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم1
مَنْ أَسْلَفَ ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه1
كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
باب خيار العيب
ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج1
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه1
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
باب بيع المدبر
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له1
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات1
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَقَارِبِكَ
ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه1
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره1
أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ أَغْنَى
ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر1
إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ
باب التسعير والاحتكار
ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم1
إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ
ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها1
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
باب البيع المنهي عنه
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما1
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ
ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله1
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء1
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
ذكر الزجر عن بيع السنانير1
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير1
إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ
ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها1
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر1
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها1
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا
ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها1
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه1
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته1
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين1
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ
ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ
ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق1
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب1
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب1
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم1
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري1
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه1
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع1
لَا أَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ
ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه1
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها1
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا
ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها1
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا1
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما1
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة1
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه1
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل1
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى1
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا
ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر1
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء1
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه1
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء1
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله1
رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده1
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده1
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا1
نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة1
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة1
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها1
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة1
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر1
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا1
الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ
ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز1
كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا
باب الربا
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل1
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل1
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا1
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب1
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري1
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد1
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا1
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا1
أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة1
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه1
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان1
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ
ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي1
بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
باب الإقالة
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته1
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا1
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب الجائحة
ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا1
تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة1
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ
ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب1
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا
ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها1
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات1
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها1
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء1
إِذَا أَعْدَمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب الديون
ذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما1
مَنْ أَقْرَضَ اللهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ
ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه1
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا1
كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين1
إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ
ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له1
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ
ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين1
مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر1
كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين1
حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر1
قُمْ فَاقْضِهِ