حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة

صحيح ابن حبان

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب البيوع

146 حديثًا · 153 بابًا

ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء1

حديث4908 صحيح

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ

ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما1

حديث4909 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال1

حديث4910 صحيح

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ

ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة1

حديث4912 صحيح

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع1

حديث4914 صحيح

بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ

ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم1

حديث4915 صحيح

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ

حكم عليه: أبو علي الطوسي كردوش، أبو حاتم الرازي

ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت1

حديث4916 صحيح

بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا

ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه1

حديث4923 صحيح

كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق1

حديث4925 صحيح

لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

حكم عليه: ابن عبد البر

ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط1

حديث4926 صحيح

مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا

حكم عليه: الدارقطني، النسائي

ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط1

حديث4928 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

حكم عليه: البزار

ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه1

حديث4929 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

باب السلم

باب خيار العيب

ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج1

حديث4932 صحيح

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن حزم

ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه1

حديث4933 صحيح

أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم

باب بيع المدبر

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال1

حديث4934 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ

ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات1

حديث4936 صحيح

أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَقَارِبِكَ

ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه1

حديث4937 صحيح

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره1

حديث4938 صحيح

أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ أَغْنَى

ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر1

حديث4939 صحيح

إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ

باب التسعير والاحتكار

ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها1

حديث4941 صحيح

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني

باب البيع المنهي عنه

ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد1

حديث4956 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

حكم عليه: البيهقي

ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه1

حديث4962 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ

ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق1

حديث4964 صحيح

نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم1

حديث4969 صحيح

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري1

حديث4970 صحيح

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه1

حديث4971 صحيح

لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه1

حديث4973 صحيح

نَهَى عَنِ النَّجْشِ

ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا1

حديث4978 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

حكم عليه: الترمذي

ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما1

حديث4979 صحيح

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

حكم عليه: الترمذي

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه1

حديث4984 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل1

حديث4986 صحيح

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر1

حديث4988 صحيح

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

حكم عليه: ابن حبان، ابن حزم

ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه1

حديث4990 صحيح

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء1

حديث4991 صحيح

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء1

حديث4996 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها1

حديث5000 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة1

حديث5005 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا1

حديث5013 صحيح

الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ

حكم عليه: محمد بن علي المازري، ابن حبان

ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط1

حديث5014 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز1

حديث5015 صحيح

كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا

باب الربا

ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل1

حديث5016 صحيح

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن الملقن

ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل1

حديث5017 صحيح

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا1

حديث5018 صحيح

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري1

حديث5022 صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن عبد البر

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد1

حديث5023 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

حكم عليه: ابن عبد البر

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا1

حديث5024 صحيح

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ

ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر1

حديث5025 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة1

حديث5028 صحيح

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

حكم عليه: الزيلعى

ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي1

حديث5032 صحيح

بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ

باب الإقالة

باب الجائحة

ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا1

حديث5037 صحيح

تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة1

حديث5038 صحيح

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ

ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب1

حديث5039 صحيح

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا

ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها1

حديث5040 صحيح

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا

ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء1

حديث5044 صحيح

إِذَا أَعْدَمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

حكم عليه: الشوكاني

باب الديون

ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا1

حديث5047 صحيح

كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين1

حديث5048 صحيح

إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين1

حديث5052 صحيح

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر1

حديث5053 صحيح

قُمْ فَاقْضِهِ