صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
201 حديثًا · 200 باب
ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء1
سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
باب فضل الوضوء
ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره1
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة1
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا
ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه1
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته1
مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر1
مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أراد به من الصلاة إلى الصلاة1
مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها1
مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ
ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك1
تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ
ذكر البيان بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا1
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا1
غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ
ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها1
تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ
ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا1
إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ
ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد فراغه من وضوئه1
مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ
ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه1
مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ
ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم1
رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ
باب فرض الوضوء
ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه1
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء1
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء1
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل1
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ
ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه1
إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما1
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء1
وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
باب سنن الوضوء
ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء1
مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا
ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ
ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة1
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
ذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك1
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ مَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ
ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر1
عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه1
إِنَّا لَا أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
ذكر استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم1
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ
ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته1
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ
ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك1
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ
ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه1
شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ
ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً
ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء1
هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه1
أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه1
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ
ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء1
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء1
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع1
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين1
لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ
ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه1
إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ
ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها1
كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ
ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا1
كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ1
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
باب نواقض الوضوء1
مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا
ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام1
لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا1
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة1
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره1
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له1
إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ
ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني1
إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا1
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما1
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني1
لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم1
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء1
كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَا
ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم1
إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها2
إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها1
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل1
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به1
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا1
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء1
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر1
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له1
هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ
ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء1
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو1
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ
ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم1
قَدِّمُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا
ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك1
اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ
ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك2
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول1
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب1
قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ثُمَّ صَلَّى
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له1
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل1
كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها2
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل1
دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ
ذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ
ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل1
وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى
ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ
ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل1
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار1
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار1
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم1
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم1
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ
ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار1
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ
ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة1
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ
ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها1
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل1
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار1
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ
ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها1
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا1
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه1
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت1
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة1
أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا1
تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ
باب الغسل
ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا1
إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ
ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام1
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء1
تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل1
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا1
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال1
يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَيَتَوَضَّأُ
ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة3
لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ
إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَقْحَطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا1
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل1
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد1
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناه1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ
ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما1
مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه1
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ
ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه1
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده1
وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا1
سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا ؟ قَالَتْ : نَعَمِ
ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا1
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة1
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ
ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ مِثْلِ هَذِهِ
ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة1
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده1
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها1
تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا
باب قدر ماء الغسل
ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغتسل منه إذا كان جنبا1
كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان منه1
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ
ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ
ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ
باب أحكام الجنب
ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب1
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط1
كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ
ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بغسل واحد1
كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه1
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله1
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر1
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال2
اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ ، ثُمَّ ارْقُدْ
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة1
ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ
ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم1
أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ
ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره1
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ
ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة1
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ
ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
باب غسل الجمعة2
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ
ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام1
إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى1
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا
ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها1
إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ ، فَاغْتَسِلُوا
ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها1
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير1
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها1
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه1
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ
ذكر خبر ثان ذهب إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب1
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها1
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة1
أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها1
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ
ذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض1
إِنَّ لِلهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا
ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم1
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل1
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة1
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطْرَةٌ لَشَمَمْتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ
ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها1
كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ
ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك1
لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا