حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة

صحيح ابن حبان

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الطلاق

44 حديثًا · 47 بابًا

ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه1

حديث4270 صحيح

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللهِ ؛

ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه1

حديث4271 صحيح

عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا1

حديث4272 صحيح

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم1

حديث4273 صحيح

إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه1

حديث4274 صحيح

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني

ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه1

حديث4275 صحيح

خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

باب الرجعة

ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها1

حديث4279 صحيح

مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قَالَ : وَاحِدَةً

حكم عليه: ابن السكن، ابن عدي، العجلي، +4

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب1

حديث4281 صحيح

دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي

باب الإيلاء

باب الظهار

باب الخلع

باب اللعان

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان3

حديث4286 صحيح

فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

حديث4287 صحيح

أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ

حديث4288 صحيح

قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حكم عليه: المزي

ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة1

حديث4291 صحيح

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ

ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه1

حديث4292 صحيح

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة1

حديث4299 صحيح

قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ

ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل وإن كان ذلك في مدة يسيرة1

حديث4304 صحيح

وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا

حكم عليه: ابن حجر