صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق
44 حديثًا · 47 بابًا
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها1
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها1
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه1
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللهِ ؛
ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه1
عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ
ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا1
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم1
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه1
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه1
خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه1
اعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا1
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا1
يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
باب الرجعة
ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها1
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب1
أَنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب1
دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي
باب الإيلاء
ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أياما معلومة1
يَا رَسُولَ اللهِ ، آلَيْتَ شَهْرًا ، قَالَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين1
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ
باب الظهار
ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة1
يَا خُوَيْلَةُ ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ
باب الخلع
ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع1
هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ
باب اللعان
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان3
فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما1
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا
ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة1
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ
ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه1
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها1
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم1
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي
ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة1
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها1
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ
ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه1
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة1
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها1
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ
ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل1
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها1
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة1
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ
ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل وإن كان ذلك في مدة يسيرة1
وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها1
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
فصل في إحداد المعتدة1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها1
لَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ