صحيح ابن حبان
كتاب الحدود
81 حديثًا · 81 بابًا
ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول1
إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته1
حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية1
أَنِكْتَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : هَلْ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد1
وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى
ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة1
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا1
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها1
أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها1
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها1
مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع1
إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ
ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه2
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم1
مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا
ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني1
أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ
ذكر نفي الإيمان عن الزاني1
لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة1
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب1
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل1
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب1
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط1
لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ
ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما1
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا
ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى1
الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ
ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم1
كَتَبَ اللهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه1
كُلُّ بَنِي آدَمَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَهُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها1
كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى لَا مَحَالَةَ
ذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل2
عَلَى كُلِّ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ
ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا1
خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا1
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ
ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم1
خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ
ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن1
كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ
ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما1
قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَنَا ، فَنَحْنُ نَقُولُ
ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل1
مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الإحصان عن المشرك بالله جل وعلا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا
ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
ذكر العلة التي من أجلها رجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين ذكرناهما1
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ
ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها1
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟ قَالُوا : نَفْضَحُهُمَا وَنَجْلِدُهُمَا
ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم1
رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ
ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات1
أَمَّا بَعْدُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم1
جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى1
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى
ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها1
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ
ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها1
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها1
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ
ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا1
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
باب حد الشرب1
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش1
إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ
ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها1
إِذَا سَكِرَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ
ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ جَلَدَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخمر1
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ
باب حد القذف
ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته1
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب التعزير
ذكر الإخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود1
لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط1
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب حد السرقة
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما1
لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما1
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا1
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له2
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
ذكر العدد المحصور الذي استثني منه ما ذكرناه1
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه1
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم1
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه1
مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم1
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار2
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه1
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
باب قطع الطريق
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث في طلب العرنيين قافة يقفو آثارهم1
فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
ذكر المدة التي رد القوم الذي ذكرناهم فيها إلى المدينة1
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ
ذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم1
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَتَلُوا ، وَسَرَقُوا ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم طرح العرنيين في الشمس بعد تعذيبه إياهم بما عذب حتى ماتوا1
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
ذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا1
لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما قتل العرنيين لأنهم كفروا وارتدوا بعد إسلامهم1
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه1
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَرَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
باب الردة
ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى الإسلام1
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
مَنْ تَرَكَ دِينَهُ - أَوْ قَالَ : رَجَعَ عَنْ دِينِهِ - فَاقْتُلُوهُ
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم1
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ