صحيح ابن حبان
كتاب النكاح
187 حديثًا · 176 بابًا
ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله1
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل1
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال1
أَنْ لَا تَجُورُوا
ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء1
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا1
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا1
أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا1
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الرَّبْعِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ
ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال1
خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه1
اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا
ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء1
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا
ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق1
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا
ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء1
إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئًا
ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها1
وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا
ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها1
اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد1
انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد1
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد1
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر1
انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح1
اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه2
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي1
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها1
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما2
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ
ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه1
كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ لَهُ : بَارَكَ اللهُ لَكَ
ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب1
إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا
ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه1
أَوَمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ
ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث1
أَوَمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : وَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ : أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ
ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد1
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء من لا تلد1
تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ
ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته1
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا
ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة1
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
ذكر ما أولم به صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش حين بنى بها1
أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا ، وَلَحْمًا
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة2
أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم1
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ
ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها1
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها1
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد1
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما1
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ
ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن1
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن1
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم1
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت1
رِضَاهَا صَمْتُهَا
ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها1
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها3
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ
أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم1
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار1
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
باب الصداق2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة1
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ
ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته1
كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ
ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة1
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا1
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم1
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ
ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل2
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه1
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
باب ثبوت النسب وما جاء في القائف1
أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا
ذكر البيان بأن مجززا المدلجي كان قائفا1
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ
ذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه2
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما2
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا
ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ
باب حرمة المناكحة
ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء1
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع1
أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا ؟ قَالَتْ : تَنْكِحُهَا . قَالَ : وَهَلْ تَحِلُّ لِي
ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه من الرضاع1
وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي
ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه1
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها1
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى1
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ
ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها1
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن أو الكبرى على الصغرى منهن1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني2
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا
ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب1
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها1
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر1
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته2
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرما1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
ذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
ذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجها1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ
باب نكاح المتعة2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أمر حتم1
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ
ذكر الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة فيه1
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق1
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية1
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة1
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ
ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب1
فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ
ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها1
هَدَمَ - أَوْ قَالَ : حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد1
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ : إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها1
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا
باب الشغار
ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن1
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
ذكر وصف الشغار الذي نهي عن استعماله1
أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ
ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما1
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
باب نكاح الكفار2
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة1
أَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلما يجب أن يقرا على نكاحهما1
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا
باب معاشرة الزوجين1
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته1
مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا1
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا
ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه1
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة1
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ
ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث1
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ
ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة أهله1
فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ
ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها1
لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
ذكر بعض السبب الذي من أجله تخون النساء أزواجهن1
لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ
ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب1
فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
ذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجها إلى ما دعاها إليه1
أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج1
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح أراد به إن لم تجبه في بعض الليل إلى ما رام منها1
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجته عليه1
يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى
ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرا لامرأته1
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن1
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته إذ لا حيلة له فيها إلا إياها1
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مداراة امرأته ليدوم دوام عيشه بها1
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يعرف منها اعوجاج1
إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ
ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به1
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ
ذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله أو تقصد خيانتهم1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا
ذكر ما يستحب للمرء أن لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها1
بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ
ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ
ذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الاختلاف1
يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَهَا أَبَدًا
ذكر الزجر عن ضرب النساء إذ خير الناس خيرهم لأهله1
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة1
أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري1
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا
ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح1
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها1
عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله1
لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو القدر أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة2
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَانَ يُقَالُ : لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ
ذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته1
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ
باب الغيلة
ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالتها1
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن
الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث1
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا
ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن1
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم في أعجازهن أراد به في أدبارهن1
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث1
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث1
جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ
ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأة في غير موضع الحرث1
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
ذكر نفي نظر الله جل وعلا على الآتي نساءه وجواريه في أدبارهن1
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
باب القسم
ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه1
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا1
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة2
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن
ذكر الإخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها1
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك1
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ؛ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا1
أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا يَرِيبُكِ