صحيح ابن حبان
كتاب الأضحية
37 حديثًا · 34 بابًا
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في أعيادهم1
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا أَقْسِمُهَا
ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها1
قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا
ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده1
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ
ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة1
ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته2
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ
ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث1
أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا …1
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ
ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه1
مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر …1
لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه1
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا1
تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُوفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أيضا غير أبي بردة بن نيار1
أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَةً قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم1
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب1
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض1
بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ، مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها غير فرض1
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه1
مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ
ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له1
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ
ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا2
فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ ، وَالذَّنَبِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها1
لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء1
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث1
لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ذكر أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه1
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث1
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث1
ادَّخِرُوا الثُّلُثَ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ
ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث1
يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها1
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ
ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره1
أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية1
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَزَوَّدُ لَحْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ
ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار1
أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَةِ
ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة1
كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، إِلَى ذِي الْحِجَّةِ