صحيح ابن حبان
كتاب النذور
22 حديثًا · 21 بابًا
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر1
لَا تَنْذِرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا
ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل1
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه1
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ
ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية1
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما1
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُ بِهِ
ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق1
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ
ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا1
إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ
ذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة1
فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتُكَفِّرْ
ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة1
مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَصُمْ ، وَلَا يُفْطِرْ
ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه1
إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي ، وَإِلَّا فَلَا
ذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به1
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية1
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به1
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك1
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره1
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك أو كان لله فيه معصية1
بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ
ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره1
اقْضِهِ عَنْهَا
ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها1
اقْضِهِ عَنْهَا
ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به1
اقْضِهِ عَنْهَا
ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها وإن كان النذر صوما1
أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا