صحيح ابن حبان
كتاب الرقبى والعمرى
16 حديثًا · 16 بابًا
ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم1
وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهُوَ لِفُلَانٍ
ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم1
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو له أراد به لمن أعمر ولمن أرقب1
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم1
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له1
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له1
لَا عُمْرَى ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث1
الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمرى سبيلها سبيل الميراث أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر1
مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها1
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه1
لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له1
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
ذكر وصف العمرى التي زجر عن استعمالها1
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له1
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولعقبه أراد به بعد موته1
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى1
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تُعْمِرُوهَا