صحيح ابن حبان
كتاب الحج
198 حديثًا · 200 باب
باب فضل الحج والعمرة
ذكر البيان بأن الحاج والعمار وفد الله جل وعلا1
وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ
ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما1
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق1
مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ
ذكر تكفير الذنوب للمسلم ما بين العمرة إلى العمرة1
الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا
ذكر رفع الدرجات وكتب الحسنات وحط السيئات بخطا الطائف حول البيت العتيق1
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَضَعُ قَدَمًا
ذكر حط الخطايا باستلام الركنين اليمانيين للحاج والعمار1
مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي
ذكر البيان بأن العمرة في رمضان تقوم مقام حجة لمعتمرها1
يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة إذا اعتمرها من المسجد الأقصى1
مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ
ذكر البيان بأن الحج للنساء يقوم مقام الجهاد للرجال1
لَا ، إِنَّ لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ ، حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ
ذكر الإخبار عن إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة1
إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ
باب فرض الحج
ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا1
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ
ذكر البيان بأن فرض الله جل وعلا الحج على من وجد إليه سبيلا في عمره مرة واحدة لا في كل عام2
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ
إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ
ذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى1
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
باب فضل مكة
ذكر البيان بأن مكة خير أرض الله وأحبها إلى الله1
وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ
ذكر البيان بأن مكة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم1
مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ
ذكر البيان بأن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة1
الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ
ذكر إثبات اللسان للحجر الأسود للشهادة لمستلمه بالحق1
إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
ذكر البيان بأن اللسان للحجر إنما يكون في القيامة لا في الدنيا1
لَيَبْعَثَنَّ اللهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا
ذكر الوقت الذي أخرج الله زمزم وأظهرها1
رَحِمَ اللهُ هَاجَرَ ، لَوْ تَرَكَتْهَا كَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا
ذكر الزجر عن حمل السلاح في حرم الله جل وعلا1
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ بِمَكَّةَ
ذكر الزجر عن اختلاء شوك حرم الله جل وعلا والتقاط ساقطها إلا أن يكون المرء منشدا1
إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في حرمه حدثا أو أخفر مسلما ذمته1
مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
ذكر البيان بأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي أراد به مما كتبناه عن رسول الله صلى ال…1
الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
ذكر الزجر عن قتل القرشي في حرم الله جل وعلا دون ارتكابه ما يوجب الإسلام قتله1
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ذكر الإباحة التي كانت للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سفك الدم في حرم الله جل وعلا ساعة معلومة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَخَلَ مَكَّةَ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا وَضَعَهُ
ذكر البيان بأن مكة إنما أحلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فقط ثم حرمت حرام الأبد1
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ذكر البيان بأن ابن خطل قتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتله1
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد1
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ
ذكر خبر أوهم مستمعه أن الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب1
إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طابة1
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ
ذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة1
إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ
ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم1
إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ
ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن سكن مدينته1
إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ
ذكر نفي دخول الدجال المدينة من بين سائر الأرض1
أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ
ذكر البيان بأن أهل المدينة يعصمون من الدجال حتى لا يقدر عليهم نعوذ بالله من شره1
لَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
ذكر نفي المدينة عن نفسها الخبث من الرجال كالكير1
إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا
ذكر إبدال الله جل وعلا المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه1
لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - رَغْبَةً عَنْهَا
ذكر الخبر الدال على أن أهل المدينة من خيار الناس وأن الخارج عنها رغبة عنها من شرارهم1
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ
ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول1
إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا
ذكر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة يكونون أعلم من علماء غيرهم1
يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
ذكر ابتلاء الله جل وعلا من أراد أهل المدينة بسوء بما يذوبه فيه1
مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ ، أَذَابَهُ اللهُ
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يخوف من أخاف أهل المدينة بما شاء من أنواع بليته1
مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ
ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصابرين على جهد المدينة وشفاعته لهم يوم القيامة1
لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ
ذكر إثبات الشفاعة للصابر على جهد المدينة ولأوائها1
لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا
ذكر إثبات شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدركته المنية بالمدينة من أمته1
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ
ذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم1
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ
ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم تضعيف البركة في المدينة1
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة بتضعيف البركة1
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَقَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مكيالهم1
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل المدينة بما وصفنا توضأ للصلاة1
اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ ، دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في تمرها1
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا
ذكر أمر الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأهل البقيع1
إِنِّي بُعِثْتُ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ
ذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطاعة عند منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم1
قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ
ذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أتى بها بين القبر والمنبر1
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
ذكر الزجر عن الاصطياد بين لابتي المدينة إذ الله جل وعلا حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم1
مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ
ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم1
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْهَانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ
ذكر الإخبار عن إرادته صلى الله عليه وسلم إجلاء أهل الكتاب من المدينة1
لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
باب مقدمات الحج
ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ
ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشَى مَاشِيًا
ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع1
اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ
ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع1
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
باب مواقيت الحج
ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت1
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه1
لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ
ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها1
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
ذكر الوقت الذي يهل المرء فيه إذا عزم على الحج وهو بمكة1
أَمَّا الْأَرْكَانُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ
ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة2
الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ
باب الإحرام
ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم1
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
ذكر الإباحة لمن أراد أن يتطيب لإحرامه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ يُحْرِمُ
ذكر البيان بأن قول عائشة حين يحرم أرادت به قبل أن يحرم1
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ
ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة1
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية1
حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي1
حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم أن ذلك بعده1
فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ
ذكر وصف إهلال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه1
فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا
ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه1
مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ
ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سأل1
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ : الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ
ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين4
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ - أَوْ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا
ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين2
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار1
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين1
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم1
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج من الصلاة في الوادي العقيق1
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي
ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها1
أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقه دون من كان معه الهدي1
اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد دون حتم وإيجاب1
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل1
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة1
فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا
ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة1
أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
ذكر الموضع الذي سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه عما وصفنا1
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : وَلَكِ أَجْرٌ
ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على الحج أو العمرة1
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ
ذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين1
أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ قَالُوا : وَادِي الْأَزْرَقِ ، قَالَ : كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية1
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر1
أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ
ذكر الوقت الذي يقطع الحاج تلبيته فيه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
باب دخول مكة
ذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
ذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
ذكر الموضع الذي يستحب دخول المرء منه مكة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ
ذكر ما يستحب للحاج أن يبدأ به عند دخوله مكة1
أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ
ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده1
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
ذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر العلة التي من أجلها رمل صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا2
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا
لَا ، وَلَكِنِ ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ ، فَلْيَرَوُنَّكُمْ جُلَدَاءَ
ذكر الخبر الدال على أن الحجر من البيت1
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
ذكر العلة التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم2
يَا عَائِشَةُ ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ
لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزيد الحجر في البيت لو هدمه1
يَا عَائِشَةُ ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ
ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما1
لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق1
كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُنَادِي بِالْمُشْرِكِينَ
ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق1
قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه1
أَنَّهُ جَاءَ لِلْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ
ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا1
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟ فَقُلْتُ : اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ
ذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه1
مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ
ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام1
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
ذكر ما يقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه1
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ
ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين1
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
ذكر جواز طواف المرء على راحلته1
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ
ذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة1
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
ذكر الزجر عن قود المرء المسلم بخزامة يجعلها في أنفه إذ الله جل وعلا رفع أقدار المسلمين عن أن يشبهوا بذوات الأربع1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من سليمان الأحول1
قُدْهُ بِيَدِهِ
ذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب1
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت2
هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة1
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ
ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم1
سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ
باب السعي بين الصفا والمروة
ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه1
إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ
ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه1
بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ؛ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ ، كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
ذكر لفظة قد توهم عالما من الناس أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض1
فَرَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَمَلُوا ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ
ذكر ما يقول الحاج والمعتمر على الصفا والمروة إذا رقاهما1
كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا
ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو على أعداء الله عند الصفا والمروة1
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى1
اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ
ذكر الإباحة للمرء أن يركب في السعي بين الصفا والمروة لعلة تحدث1
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا
باب الخروج من مكة إلى منى
ذكر ما يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى لا بمكة1
أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى
ذكر الإباحة للغادي من منى إلى عرفات أن يهلل ويكبر1
كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنًى ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما1
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
ذكر ما يجب على المرء من الوقوف بعرفات في حجه1
أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ
ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة من حين يصلي الأولى والعصر بعرفات إلى طلوع الفجر من ليلته قل وقوفه بها أم كثر1
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة ليلا أو نهارا من وقت جمعه بين الأولى والعصر إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة1
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
ذكر مباهاة الله جل وعلا ملائكته بالحاج عند وقوفهم بعرفات1
إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ
ذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة1
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة1
كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ
ذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى1
عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ أَهَرَاقَ الْمَاءَ ، وَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكِبَ
ذكر الإخبار عن نفي جواز الإفاضة للحاج من منى دون عرفات والكينونة بها1
كَانَتْ قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى
ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا1
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ
ذكر الإباحة للحاج الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة1
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم1
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا
ذكر وقت الدفع للحاج من المزدلفة إلى منى1
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ
ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى منى بالليل1
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا
ذكر الإباحة للمرء أن يتقدم ضعفة أهله وعياله من المزدلفة إلى منى1
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرنا2
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا
ذكر البيان بأن الإباحة التي وصفناها هي للضعفاء من الرجال كما هي للضعفاء من النساء1
كُنَّا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ
ذكر الإباحة للضعفاء من النساء والأولاد أن يدفعن من جمع بليل1
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا
ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل1
كَانَ أَبِي يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
باب رمي جمرة العقبة
ذكر البيان بأن رمي الجمار من آثار إبراهيم الخليل صلوات الله عليه1
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى
ذكر الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس1
أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
ذكر الموضع الذي يقف منه الحاج عند رميه الجمار1
رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار1
بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ
ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف1
عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةُ
ذكر عدد الحصيات التي يرميها المرء عند جمرة العقبة1
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يخطب الناس عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماما يأمر الناس وينهاهم1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ
ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات1
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى
باب الحلق والذبح
ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل1
لَا حَرَجَ
ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك1
اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ
ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي1
ارْمِ وَلَا حَرَجَ
ذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدأ بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر1
اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين1
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ
باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة
ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
ذكر وصف الإفاضة من منى لطواف الزيارة1
أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ
ذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ
باب رمي الجمار أيام التشريق
ذكر وصف رمي الجمار أيام منى1
رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى
ذكر وصف رمي المرء الجمار ووقوفه حينئذ إلى أن يرميها1
أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
ذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا
ذكر الإباحة للعباس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم1
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ