حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة

صحيح ابن حبان

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الرضاع

50 حديثًا · 46 بابًا

ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما1

حديث4221 صحيح

كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ ؟ دَعْهَا عَنْكَ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها1

حديث4222 صحيح

فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك1

حديث4223 صحيح

كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا1

حديث4224 صحيح

ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها1

حديث4225 صحيح

ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب1

حديث4228 صحيح

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة1

حديث4233 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ

حكم عليه: ابن حجر، النووي، الترمذي، +2

ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه1

حديث4234 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

حكم عليه: ابن حجر، النووي

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما1

حديث4236 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ، قَالَ : غُرَّةٌ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع1

حديث4239 صحيح

أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال1

حديث4241 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا

حكم عليه: ابن عدي

ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة1

حديث4242 صحيح

صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ

ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله1

حديث4247 صحيح

أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه1

حديث4248 صحيح

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم1

حديث4249 صحيح

مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ

حكم عليه: الهيثمي، ابن عدي

ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله1

حديث4250 صحيح

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها1

حديث4251 صحيح

نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها1

حديث4252 صحيح

لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ

ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة1

حديث4253 صحيح

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم1

حديث4258 صحيح

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه1

حديث4259 صحيح

كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ

ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم1

حديث4260 صحيح

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه1

حديث4261 صحيح

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله1

حديث4262 صحيح

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك1

حديث4263 صحيح

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَلَى وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل1

حديث4265 صحيح

أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

حكم عليه: ابن الملقن

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك1

حديث4266 صحيح

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب1

حديث4267 صحيح

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ