صحيح ابن حبان
كتاب الأيمان
47 حديثًا · 47 بابًا
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات1
أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله1
وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله1
وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ
ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم1
مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِينَ غَضْبَى ، وَحِينَ تَكُونِينَ رَاضِيَةً
ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال1
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه1
هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ : كَلَّا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ
ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق1
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة1
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده1
رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا سَرَقَ ، فَقَالَ عِيسَى : أَسَرَقْتَ
ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء1
حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ
ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي1
حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَيَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه1
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني1
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر1
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها1
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ
ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة1
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا
ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه1
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ
ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى
ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه1
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه1
يَا رَسُولَ اللهِ ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَخَيْرُهُمْ
ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه1
وَاللهِ لَا أَحْمِلُهُمْ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ ، فَفَرَّقَهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ
ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت1
لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه1
وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمُ الْيَوْمَ أَوْ قَالَ : وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ
ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا1
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه1
إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار1
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا1
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى1
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا1
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا1
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء1
مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ
ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم1
مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا
ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى1
قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا
ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى1
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام1
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام1
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا1
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية1
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية1
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه1
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين1
شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ