4344ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياهأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#19975مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
المستدرك على الصحيحين#7927مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
مصنف عبد الرزاق#11401مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ