15222باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، نَا أَبُو زَكَرِيَّا ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#19975مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
المستدرك على الصحيحين#7927مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
مصنف عبد الرزاق#11401مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ