19975باب الاستثناء في اليمين( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
المستدرك على الصحيحين#7927مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
مصنف عبد الرزاق#11401مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ