حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

150 حديثًا · 26 بابًا

باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها17

حديث15105 صحيح

وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ

حكم عليه: ابن السكن، ابن عبد البر، أبو داود السجستاني، +2
حديث15106 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ

حكم عليه: المباركفوري، البخاري، ابن عبد البر، +2
حديث15107 صحيح

وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ

حكم عليه: ابن عدي، ابن السكن، العجلي، +4
حديث15108 صحيح

فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

حكم عليه: ابن عدي، أبو داود السجستاني، البخاري، +3
حديث15109 صحيح

هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

حكم عليه: ابن عدي، أبو داود السجستاني، البخاري، +3
حديث15110 صحيح

عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

حديث15111 صحيح

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ الحَقِي بِأَهلِكِ جَعَلَهَا تَطلِيقَةً أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ

حديث15112 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

حديث15113 صحيح

اعْتَدِّي " . فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

حديث15114 صحيح

أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ

حديث15115 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ

حديث15116 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ : وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث15117 صحيح

لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُوَ مَا أَرَدْتَ

حديث15118 صحيح

بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

حديث15119 صحيح

أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث15120 صحيح

أَتُرَاهَا أَهْوَنَهُنَّ عَلَيَّ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

حديث15121 صحيح

مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

باب من قال في الكنايات أنها ثلاث4

بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْكِنَايَاتِ أَنَّهَا ثَلَاث?
حديث15122 صحيح

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا

حديث15123 صحيح

الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

حديث15124 صحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ

حديث15125 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ

باب ما جاء في التخيير15

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخْيِيرِ
حديث15126 صحيح

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

حديث15127 صحيح

لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ

حديث15128 صحيح

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْخِيَرَةِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15129 صحيح

مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي

حكم عليه: الدارقطني
حديث15130 صحيح

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ

حديث15131 صحيح

إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث15132 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّخْيِيرِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

حديث15133 صحيح

كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الْخِيَارِ

حديث15134 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

حديث15135 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث15136 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث15137 صحيح

رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا

حديث15138 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِي

حديث15139 صحيح

أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ

باب ما جاء في التمليك13

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمْلِيكِ
حديث15140 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ

حديث15141 صحيح

لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ

حديث15142 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ

حديث15143 صحيح

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا شَأْنُكَ

حديث15144 صحيح

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

حديث15145 صحيح

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا

حديث15146 صحيح

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا

حديث15147 صحيح

أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ

حديث15148 صحيح

إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث15149 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ

حديث15150 صحيح

فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

حديث15151 صحيح

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ

حكم عليه: البيهقي
حديث15152 صحيح

قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ

حكم عليه: البخاري، الترمذي، النسائي

باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق4

حديث15153 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ

حديث15154 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

حديث15155 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ

حكم عليه: البيهقي
حديث15156 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ

باب من قال لامرأته أنت علي حرام20

بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام?
حديث15158 صحيح

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

حديث15159 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

حديث15160 صحيح

الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

حكم عليه: الهيثمي
قَالَ
حديث15161 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

حديث15162 صحيح

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا

حديث15163 صحيح

أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ

حديث15164 صحيح

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا

حكم عليه: ابن حجر
حديث15165 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ

حديث15166 صحيح

نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ

حديث15167 صحيح

فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ

حديث15168 صحيح

فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ

حديث15169 صحيح

قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ عَن مِخوَلٍ عَن عَامِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

حديث15170 صحيح

الْحَرَامُ يَمِينٌ

حديث15171 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا

حكم عليه: الهيثمي
حديث15172 صحيح

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

حديث15173 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا

حكم عليه: البيهقي
حديث15174 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى وَحَرَّمَ

حكم عليه: البيهقي
حديث15175 صحيح

آلَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ

حديث15176 صحيح

مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا

حديث15177 صحيح

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ

باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا6

بَابُ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ عَتَاقًا
حديث15178 صحيح

حَرَّمَ سُرِّيَّتَهُ

حديث15179 صحيح

وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ

حديث15180 صحيح

كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا

حكم عليه: أحمد بن نصر الداودي
حديث15181 صحيح

فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا

حديث15182 صحيح

هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

حكم عليه: البيهقي
حديث15183 صحيح

اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه3

بَابُ مَنْ قَالَ مَالِي عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ جَوَارِيهِ
حديث15184 صحيح

بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ

حكم عليه: النسائي، عبد الله بن إبراهيم المالكي
حديث15185 صحيح

لَا " . قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : " سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
حديث15186 صحيح

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : ادْنُو فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَاحِيَةً

باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها7

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
حديث15187 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا

حديث15188 صحيح

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

حديث15189 صحيح

أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

حديث15190 صحيح

هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث15191 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا

حديث15192 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ

حديث15193 صحيح

طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ

حكم عليه: البيهقي

باب الطلاق بالوقت والفعل4

بَابُ الطَّلَاقِ بِالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ
حديث15194 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث15195 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إِلَى سَنَةٍ

حديث15196 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

حديث15197 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غُلَامِهِ فَخَرَجَ غُلَامُهُ

باب ما جاء في طلاق المكره12

حديث15198 صحيح

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، البيهقي، الزيلعى
حديث15199 صحيح

وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَلَم يَذكُر فِي إِسنَادِهِ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أحمد بن حنبل، العقيلي، +1
حديث15200 صحيح

وَضَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

حكم عليه: الهيثمي، الزيلعى، أبو حاتم الرازي
حديث15201 صحيح

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، ابن حجر
حديث15202 صحيح

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

حديث15203 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد الهادي الحنبلي، ابن حجر
حديث15204 صحيح

بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر، ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث15205 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ

حديث15206 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهُ

حديث15207 صحيح

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلَاقٌ

حديث15208 صحيح

أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ

حديث15209 صحيح

تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَانِي ابْنُهُ وَدَعَا غُلَامَيْنِ لَهُ فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِسِيَاطٍ وَقَالُوا : لَتُطَلِّقَنَّهَا

باب طلاق العبد بغير إذن سيده4

حديث15217 صحيح

مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ

حديث15218 صحيح

أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ

حديث15219 صحيح

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ

حديث15220 صحيح

إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

حكم عليه: البيهقي

باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها6

حديث15221 صحيح

إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

حكم عليه: البيهقي
حديث15222 صحيح

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ

حكم عليه: البيهقي
حديث15223 صحيح

يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي، ابن الجوزي، +2
حديث15224 صحيح

يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد الهادي الحنبلي، ابن عدي، +1
حديث15225 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي، ابن الجوزي، +2
حديث15226 صحيح

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ

حكم عليه: ابن عدي، البيهقي، ابن الملقن، +2

باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت8

حديث15227 صحيح

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

حديث15228 صحيح

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا

حديث15229 صحيح

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر
حديث15230 صحيح

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لِابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حِينَ أَبَتْ أَنْ تَبِيعَهُ مِيرَاثَهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث15231 صحيح

بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي

حديث15232 صحيح

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ : لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً

حديث15233 صحيح

فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث15234 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ قَالَ قَالَ الرَّبِيعُ قَدِ استَخَارَ اللهَ فِيهِ يَعنِي الشَّافِعِيَّ

باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم9

بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلَاقِ وَمَا لَا يَهْدِمُ
حديث15237 صحيح

سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا

حكم عليه: ابن حجر
حديث15238 صحيح

ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث15239 صحيح

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا

حديث15240 صحيح

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

حديث15241 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث15242 صحيح

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث15243 صحيح

تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ

حديث15244 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

حديث15245 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا

حكم عليه: البيهقي