وَالْأُخْرَى مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو عُثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
دَخَلْتُ ، أَنَا وَأَبُو السَّفَرِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّخْيِيرِ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قُلْنَا : فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَالَ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْنَا فَإِنَّ نَاسًا يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَتَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا أَيْ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا