15168
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا شَرِيكٌ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
معلق ، مرسل· رواه أبو جعفر الباقرله شواهد