سنن البيهقي الكبرى
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
20 حديثًا · 0 باب
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ
نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ
قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ عَن مِخوَلٍ عَن عَامِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
الْحَرَامُ يَمِينٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى وَحَرَّمَ
آلَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ