وَأَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ