فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : ثَلَاثٌ
قول الزوج أمرك بيدك
١٠١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي
فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ
أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
بِفِيهَا الْحَجَرُ ، فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ
أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا ، فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا