1099ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليكمَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق