صحيح ابن حبان
كتاب الهبة
29 حديثًا · 28 بابًا
ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف1
هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : سَوِّ بَيْنَهُمْ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَوِّ بَيْنَهُمْ
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز1
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فارجعه أراد به لأنه غير الحق1
أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعْطَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد1
مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل1
يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله1
اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ
ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز1
هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا
ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده1
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَا
ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز1
هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ ؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه1
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ، فَلْيَقْبَلْهُ
ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه1
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ
ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل …1
لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ
ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها1
دَعُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ
ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره1
دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ
ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما1
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه1
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه1
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة1
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ : عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي
ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية1
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب الرجوع في الهبة1
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا الزجر1
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات1
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل1
لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك1
لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ