حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة

صحيح ابن حبان

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الهبة

29 حديثًا · 28 بابًا

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز1

حديث5105 صحيح

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله1

حديث5109 صحيح

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ

ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده1

حديث5111 صحيح

أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَا

ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل …1

حديث5115 صحيح

لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ

ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها1

حديث5116 صحيح

دَعُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ

حكم عليه: ابن خزيمة

ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما1

حديث5118 صحيح

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه1

حديث5119 صحيح

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ

حكم عليه: ابن حجر

ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها1

حديث5122 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية1

حديث5125 صحيح

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات1

حديث5128 صحيح

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا

حكم عليه: ابن حبان

ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل1

حديث5129 صحيح

لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ