4091 4086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَامتن مخفي
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة94هـ
- 03الوفاة144هـ
- 04الوفاة183هـ
- 05الوفاة237هـ
- 06أبو يعلى الموصليفي هذا السند:أخبرناالوفاة307هـ
- 07الوفاة354هـ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 392) برقم: (4084) ، (9 / 397) برقم: (4091) والنسائي في "الكبرى" (5 / 174) برقم: (5365) وأبو داود في "سننه" (2 / 194) برقم: (2089) والترمذي في "جامعه" (2 / 402) برقم: (1149) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 120) برقم: (13804) ، (7 / 122) برقم: (13814) وأحمد في "مسنده" (2 / 1888) برقم: (9064) ، (2 / 2109) برقم: (10233) ، (3 / 1582) برقم: (7602) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 412) برقم: (6022) والبزار في "مسنده" (14 / 197) برقم: (7748) ، (14 / 218) برقم: (7786) ، (14 / 305) برقم: (7934) ، (14 / 324) برقم: (7988) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 145) برقم: (10365) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 51) برقم: (16229) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 364) برقم: (6900) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 421) برقم: (6763) والطبراني في "الأوسط" (4 / 304) برقم: (4274)
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، [وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا(١)] [وفي رواية : وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا(٢)] فَإِنْ سَكَتَتْ [وفي رواية : فَإِذَا أَمْسَكَتْ(٣)] [وفي رواية : صَمَتَتْ(٤)] [وفي رواية : قَبِلَتْ(٥)] فَهُوَ إِذْنُهَا [أَوْ إِذْنٌ مِنْهَا(٦)] [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَلَهَا رِضَاهَا(٧)] ، وَإِنْ [وفي رواية : فَإِنْ(٨)] أَبَتْ [وفي رواية : أَنْكَرَتْ(٩)] [وفي رواية : كَرِهَتْ(١٠)] فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
- (١)المعجم الأوسط٤٢٧٤·
- (٢)مسند البزار٧٧٤٨·
- (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠٢٢·
- (٤)جامع الترمذي١١٤٩·مسند البزار٧٧٨٦·
- (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٢٩·
- (٦)مسند البزار٧٧٨٦·
- (٧)شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣·
- (٨)سنن أبي داود٢٠٨٩٢٠٩٠·جامع الترمذي١١٤٩·مسند أحمد٧٦٠٢١٠٢٣٣·صحيح ابن حبان٤٠٨٤·مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٢٩·مصنف عبد الرزاق١٠٣٦٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٠٤١٣٨١٤·مسند البزار٧٧٨٦٧٩٣٤٧٩٨٨·السنن الكبرى٥٣٦٥·شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣٦٧٦٤·
- (٩)شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣·
- (١٠)مسند أحمد٩٠٦٤·
بَابُ الْيَاءِ مَعَ التَّاءِ وَالثَّاءِ ( يَتِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْيُتْمِ ، وَالْيَتِيمِ ، وَالْيَتِيمَةِ ، وَالْأَيْتَامِ وَالْيَتَامَى وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ . الْيُتْمُ فِي النَّاسِ : فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَفِي الدَّوَابِّ : فَقْدُ الْأُمِّ . وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : الِانْفِرَادُ . وَقِيلَ : الْغَفْلَةُ . وَقَدْ يَتِمَ الصَّبِيُّ ، بِالْكَسْرِ ، يَيْتَمُ فَهُوَ يَتِيمٌ ، وَالْأُنْثَى يَتِيمَةٌ ، وَجَمْعُهَا : أَيْتَامٌ ، وَيَتَامَى . وَقَدْ يُجْمَعُ الْيَتِيمُ عَلَى يَتَامَى ، كَأَسِيرِ وَأَسَارَى . وَإِذَا بَلَغَا زَالَ عَنْهُمَا اسْمُ الْيُتْمِ حَقِيقَةً . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، كَمَا كَانُوا يُسَمُّونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِيرٌ : يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ ، لِأَنَّهُ رَبَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا أَرَادَ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا ، فَلَزِمَهَا اسْمُ الْيُتْمِ فَدُعِيَتْ بِهِ وَهِيَ بَالِغَةٌ ، مَجَازًا . وَقِيلَ : الْمَرْأَةُ لَا يَزُولُ عَنْهَا اسْمُ الْيُتْمِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ عَنْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ يَتِيمَةٌ فَضَحِكَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ يَتَامَى أَيْ ضَعَائِفُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَالَتْ لَهُ بِنْتُ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُوتِمَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجِي وَتَرَكَهُمْ يُقَالُ : أَيْتَمْتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُوتِمٌ وَمُوتِمَةٌ ، إِذَا كَانَ أَوْلَادُهَا أَيْتَامًا .
( أَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الْكَثِيرَةُ النَّسْلِ وَالنَّتَاجِ . يُقَالُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُوا ، أَيْ كَثُرُوا . وَفِيهِ لُغَتَانِ أَمَرَهَا فَهِيَ مَأْمُورَةٌ ، وَآمَرَهَا فَهِيَ مُؤْمَرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ : " لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ " أَيْ كَثُرَ وَارْتَفَعَ شَأْنُهُ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَا لِي أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ " ، أَيْ لَيَزِيدَنَّ عَلَى مَا تَرَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ " أَيْ كَثُرُوا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي ، وَكُلُّ مَنْ فَزِعْتَ إِلَى مُشَاوَرَتِهِ وَمُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ " أَيْ شَاوَرَ نَفْسَهُ وَارْتَأَى قَبْلَ مُوَاقَعَةِ الْأَمْرِ . وَقِيلَ الْمُؤْتِمَرُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا " أَيْ لَا يَأْتِي بِرُشْدٍ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ : ائْتَمِرْ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَائْتَمَ
[ أمر ] أمر : الْأَمْرُ : مَعْرُوفٌ ، نَقِيضُ النَّهْيِ . أَمَرَهُ بِهِ وَأَمَرَهُ ; الْأَخِيرَةُ عَنْ كُرَاعٍ ; وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ يَأْمُرُهُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ ; وَقَوْلُهُ : وَرَبْرَبٍ خِمَاصِ يَأْمُرْنَ بِاقْتِنَاصِ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُنَّ يُشَوِّقْنَ مَنْ رَآهُنَّ إِلَى تَصَيُّدِهَا وَاقْتِنَاصِهَا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُنَّ أَمْرٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ; الْعَرَبُ تَقُولُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ وَلِتَفْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَفْعَلَ فَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَالْمَعْنَى وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْفِعْلِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلَى حَذْفِ الْبَاءِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ لِتَفْعَلَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا وَقَعَ الْأَمْرُ ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُجَازَاةِ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ أَيْ جَاءَ مَا وَعَدْنَاهُمْ بِهِ ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَا
- شرح مشكل الآثار
918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ
- شرح مشكل الآثار
918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ
- صحيح ابن حبان
4091 4086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا