حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، زَادَ فِيهِ قَالَ :
فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، زَادَ فِيهِ قَالَ :
فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 392) برقم: (4084) والنسائي في "المجتبى" (1 / 647) برقم: (3272) والنسائي في "الكبرى" (5 / 174) برقم: (5365) وأبو داود في "سننه" (2 / 194) برقم: (2090) ، (2 / 194) برقم: (2089) والترمذي في "جامعه" (2 / 402) برقم: (1149) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 120) برقم: (13804) ، (7 / 122) برقم: (13814) وأحمد في "مسنده" (2 / 1888) برقم: (9064) ، (2 / 2109) برقم: (10233) ، (3 / 1582) برقم: (7602) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 412) برقم: (6022) والبزار في "مسنده" (14 / 197) برقم: (7748) ، (14 / 218) برقم: (7786) ، (14 / 305) برقم: (7934) ، (14 / 324) برقم: (7988) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 145) برقم: (10365) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 51) برقم: (16229) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 364) برقم: (6900) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 421) برقم: (6763)
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، [وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا(١)] [وفي رواية : وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا(٢)] فَإِنْ سَكَتَتْ [وفي رواية : فَإِذَا أَمْسَكَتْ(٣)] [وفي رواية : صَمَتَتْ(٤)] [وفي رواية : قَبِلَتْ(٥)] فَهُوَ إِذْنُهَا [أَوْ إِذْنٌ مِنْهَا(٦)] [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَلَهَا رِضَاهَا(٧)] ، وَإِنْ [وفي رواية : فَإِنْ(٨)] أَبَتْ [وفي رواية : أَنْكَرَتْ(٩)] [وفي رواية : كَرِهَتْ(١٠)] فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ
918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ
2090 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، زَادَ فِيهِ قَالَ : فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ ، الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ ، قَالَ : سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا . <متن_مخفي ربط="3020911" نص="تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَ