1613 - ( 4 ) - حَدِيثٌ : ( فَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ). الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ : ( فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ ). وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ ، وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، فإنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ). قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ ، وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ : ( تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا ). ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ : هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ ، فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ). - الْحَدِيثَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 331 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع لَا تنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تستأمروهن · ص 573 الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تستأمروهن . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك سَوَاء بِزِيَادَة فَإِن سكتن فَهُوَ إذنهن . من حَدِيث نَافِع ، عَن ابْن عمر ، ثمَّ صَححهُ ، وَذكر فِي الحَدِيث قصَّة ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا ؛ فَإِن صمتت فَهُوَ إِذْنهَا ، فَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، ذكره شَاهدا لحَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْمَرْفُوع : تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا ؛ فَإِن سكتت فَهُوَ (رِضَاهَا) وَإِن كرهت فَلَا كره عَلَيْهَا . قال : وَهَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَحَدِيث أبي مُوسَى أخرجه ابْن حبّان فِي صَحِيحه بِلَفْظ : الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا ؛ فَإِن سكتت فقد أَذِنت ، وَإِن أَبَت لم تكره . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة : فَإِن بَكت أَو سكتت زَاد : بَكت . قال أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَت مَحْفُوظَة ، وَهُوَ وهم فِي الحَدِيث ، الْوَهم من (ابْن) إِدْرِيس - يُرِيد : عبد الله بن إِدْرِيس الأودي الْكُوفِي . تَنْبِيه : لما اسْتدلَّ الرَّافِعِيّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن الْعُصُوبَة لَا تفِيد تَزْوِيج الصَّغِيرَة ، قَالَ : وَنَحْوه من الْأَخْبَار ، وَأَرَادَ بذلك من (أوردناه) من حَدِيث أبي مُوسَى وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهمَا ، فَتنبه لذَلِك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 135 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 8 عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 15035 - [ ت بل د ] حديث : تستأمر اليتيمة في نفسها ...... الحديث . ت (لا، بل د) في النكاح (24: 3) عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس به. وقال: حسن 1