سنن أبي داود
كتاب النكاح
129 حديثًا · 50 بابًا
باب التحريض على النكاح1
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين1
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ
باب في تزويج الأبكار1
أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء2
غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ
باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية2
لَا تَنْكِحْهَا
لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها2
مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب2
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي
باب في لبن الفحل1
إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
باب في رضاعة الكبير3
انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ
أَنْشَزَ الْعَظْمَ
باب من حرم به1
أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
باب هل يحرم ما دون خمس رضعات2
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
باب في الرضخ عند الفصال1
الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء7
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا
فَسَكَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ
إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ
باب في نكاح المتعة2
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ
باب في الشغار2
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب في التحليل2
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن خَالِدٍ عَن حُصَينٍ عَن عَامِرٍ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه2
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه2
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها1
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ
باب في الولي4
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ نَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن جَعفَرٍ يَعنِي ابنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا
باب إذا أنكح الوليان1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن3
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ
فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ
باب في الاستئمار4
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا
فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها2
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
باب في الثيب4
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب في تزويج من لم يولد2
لَا تَأْثَمُ ، وَلَا صَاحِبُكَ يَأْثَمُ
هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، قَالَتْ : بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب الصداق4
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
باب قلة المهر2
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ
باب في التزويج على العمل يعمل3
هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ : نَعَمْ . سُورَةُ كَذَا
مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ : سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا
لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات4
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ : نَعَمْ
باب في خطبة النكاح3
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ : الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي
باب في تزويج الصغار1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ
باب في المقام عند البكر3
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا5
أَعْطِهَا شَيْئًا ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
أَعْطِهَا دِرْعَكَ ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ أَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
باب ما يقال للمتزوج1
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ
باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى2
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
باب في القسم بين النساء6
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
باب في الرجل يشترط لها دارها1
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
باب في حق الزوج على المرأة2
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ
باب في حق المرأة على زوجها3
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ
ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ
أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ
باب في ضرب النساء3
فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ
باب ما يؤمر به من غض البصر7
اصْرِفْ بَصَرَكَ
يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا
وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ
باب في وطء السبايا5
بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ
باب في جامع النكاح5
إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا
إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ
باب في إتيان الحائض ومباشرتها3
جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
باب في كفارة من أتى حائضا2
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
باب ما جاء في العزل4
فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ : فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ
مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا