حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ :
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ :
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 141) برقم: (3478) ، (4 / 141) برقم: (3477) ، (4 / 141) برقم: (3479) ومالك في "الموطأ" (1 / 749) برقم: (1043) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 263) برقم: (737) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 395) برقم: (4089) ، (9 / 397) برقم: (4092) ، (9 / 398) برقم: (4093) ، (9 / 399) برقم: (4094) والنسائي في "المجتبى" (1 / 645) برقم: (3265) ، (1 / 645) برقم: (3263) ، (1 / 645) برقم: (3262) ، (1 / 645) برقم: (3266) ، (1 / 645) برقم: (3264) والنسائي في "الكبرى" (5 / 171) برقم: (5356) ، (5 / 172) برقم: (5359) ، (5 / 172) برقم: (5357) ، (5 / 172) برقم: (5360) ، (5 / 172) برقم: (5358) ، (5 / 178) برقم: (5376) ، (5 / 178) برقم: (5375) وأبو داود في "سننه" (2 / 196) برقم: (2095) ، (2 / 196) برقم: (2096) ، (2 / 196) برقم: (2094) والترمذي في "جامعه" (2 / 401) برقم: (1148) والدارمي في "مسنده" (3 / 1398) برقم: (2227) ، (3 / 1399) برقم: (2229) ، (3 / 1399) برقم: (2228) وابن ماجه في "سننه" (3 / 70) برقم: (1940) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 181) برقم: (1733) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 115) برقم: (13778) ، (7 / 115) برقم: (13780) ، (7 / 118) برقم: (13794) ، (7 / 118) برقم: (13791) ، (7 / 122) برقم: (13811) والدارقطني في "سننه" (4 / 346) برقم: (3577) ، (4 / 347) برقم: (3580) ، (4 / 347) برقم: (3578) ، (4 / 348) برقم: (3583) ، (4 / 348) برقم: (3581) ، (4 / 349) برقم: (3584) ، (4 / 350) برقم: (3587) ، (4 / 350) برقم: (3586) ، (4 / 352) برقم: (3592) وأحمد في "مسنده" (2 / 482) برقم: (1895) ، (2 / 483) برقم: (1904) ، (2 / 537) برقم: (2179) ، (2 / 580) برقم: (2383) ، (2 / 607) برقم: (2502) ، (2 / 741) برقم: (3127) ، (2 / 765) برقم: (3264) ، (2 / 786) برقم: (3387) ، (2 / 800) برقم: (3469) والحميدي في "مسنده" (1 / 452) برقم: (529) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 142) برقم: (10350) ، (6 / 145) برقم: (10367) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 46) برقم: (16215) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 11) برقم: (4001) ، (4 / 366) برقم: (6911) ، (4 / 366) برقم: (6907) ، (4 / 366) برقم: (6910) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 432) برقم: (6771) ، (14 / 433) برقم: (6772) ، (14 / 434) برقم: (6773) والطبراني في "الكبير" (10 / 307) برقم: (10775) ، (10 / 307) برقم: (10776) ، (10 / 307) برقم: (10774) ، (10 / 307) برقم: (10772)
الْأَيِّمُ أَوْلَى [وفي رواية : أَمْلَكُ(١)] [وفي رواية : الثَّيِّبُ أَحَقُّ(٢)] بِنَفْسِهَا [وفي رواية : أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا(٣)] مِنْ وَلِيِّهَا [وفي رواية : دُونَ وَلِيِّهَا(٤)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلْمَوْلَى مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ(٥)] [وفي رواية : لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ(٦)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ(٧)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ(٨)] ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ [وفي رواية : تُسْتَامَرُ(٩)] [وفي رواية : يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا(١٠)] [وفي رواية : يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا(١١)] فِي نَفْسِهَا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّمَ ؟ قَالَ : إِذْنُهَا سُكُوتُهَا [وفي رواية : زَادَ عَمْرٌو : وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا(١٢)] [وفي رواية : وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا(١٣)] [وفي رواية : فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا(١٤)] [وفي رواية : وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا(١٥)] [وفي رواية : وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ(١٦)] [وفي رواية : فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا(١٧)]
بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ( ثَيَبَ ) * فِيهِ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ الثَّيِّبُ مَنْ لَيْسَ بِبِكْرٍ ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، رَجُلٌ ثَيِّبٌ وَامْرَأَةٌ ثَيِّبٌ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، مَجَازًا وَاتِّسَاعًا . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْسُوخٌ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الْوَاوُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ ، كَأَنَّ الثَّيِّبَ بِصَدَدِ الْعَوْدِ وَالرُّجُوعِ . وَذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا حَمْلًا عَلَى لَفْظِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ .
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
2095 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . <راوي ربط="6498" نص="نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ،" نوع="رواة_ال