حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
أخرجه أبو داود في "سننه" (2 / 189) برقم: (2075) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 127) برقم: (13844)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2079 2075 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .