حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ( حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ . ( إِذَا نَكَحَ ) : أَيْ تَزَوَّجَ . ( فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْعَبْدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَقَبَتَهُ وَمَنْفَعَتَهُ مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ إِذَا اشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَةِ لَمْ يَتَفَرَّغْ لِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَابُ حَقِّهِ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ إِبْقَاءً لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ ، انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَانِ هَذَا النِّكَاحِ . ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ إِلَخْ ) لِأَنَّ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَصِحُّ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
الشروح
الحديث المعنيّ2079 2075 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ……سنن أبي داود · رقم 2075
١ مَدخل