بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ; وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ انْتَهَى . هَكَذَا وَجَدْته فِي عِدَّةِ نُسَخٍ ، وَشَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي أَطْرَافِهِ إلَّا التَّحْسِينُ فَقَطْ ، تَابِعًا لِابْنِ عَسَاكِرَ فِي أَطْرَافِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مُقَلِّدًا لِلْأَطْرَافِ ، كَمَا هُوَ عَادَتُهُ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا يَصِحُّ ، إنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَلَهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى . الطَّرِيقُ الْآخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا انْتَهَى . وَهَذِهِ الطُّرُيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ ; وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَالْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ ، وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَرَوَاهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَهِمَا فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، وَحَجَّاجٌ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر · ص 203 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 339 1628 - ( 19 ) - حَدِيثٌ : ( أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، فَهُوَ عَاهِرٌ )وَيُرْوَى : ( فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ : ( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ ). وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري عن نافع عن ابن عمر · ص 107 7728 - [ د ] حديث : إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. (د) في النكاح (17: 2) عن عقبة بن مكرم، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عنه به. وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف من قول ابن عمر.