حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتبة العصرية: 2144
2140
باب في حق المرأة على زوجها

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ ، ج٢ / ص٢١١عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ : أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ .
معلقمرفوع· رواه معاوية بن حيدة القشيريفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة161هـ
  2. 02
    حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    سعيد بن حكيم القشيري
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  4. 04
    داود الوراق
    تقييم الراوي:مقبول· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  5. 05
    سفيان بن حسين المعلم
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:نا
    الوفاةقال ابن سعد : في خلافة المهدي
  6. 06
    عمر بن عبد الله بن رزين السلمي
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة203هـ
  7. 07
    أحمد بن يوسف المهلبي«حمدان»
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة263هـ
  8. 08
    أبو داود السجستاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    الوفاة275هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1 / 376) برقم: (161) ، (9 / 482) برقم: (4180) ، (16 / 401) برقم: (7396) والحاكم في "مستدركه" (2 / 187) برقم: (2780) ، (2 / 439) برقم: (3666) ، (2 / 440) برقم: (3667) ، (4 / 84) برقم: (7080) ، (4 / 84) برقم: (7079) ، (4 / 564) برقم: (8783) ، (4 / 565) برقم: (8784) ، (4 / 600) برقم: (8872) والنسائي في "المجتبى" (1 / 487) برقم: (2437) ، (1 / 514) برقم: (2569) والنسائي في "الكبرى" (3 / 5) برقم: (2228) ، (3 / 65) برقم: (2361) ، (8 / 254) برقم: (9126) ، (8 / 260) برقم: (9135) ، (8 / 266) برقم: (9146) ، (8 / 269) برقم: (9156) ، (10 / 64) برقم: (11066) ، (10 / 156) برقم: (11264) ، (10 / 230) برقم: (11395) ، (10 / 247) برقم: (11433) وأبو داود في "سننه" (2 / 210) برقم: (2140) ، (2 / 210) برقم: (2139) ، (2 / 210) برقم: (2138) والترمذي في "جامعه" (4 / 60) برقم: (2369) ، (4 / 222) برقم: (2628) ، (5 / 104) برقم: (3284) ، (5 / 210) برقم: (3449) والدارمي في "مسنده" (3 / 1816) برقم: (2798) وابن ماجه في "سننه" (1 / 158) برقم: (241) ، (3 / 56) برقم: (1920) ، (3 / 575) برقم: (2626) ، (5 / 349) برقم: (4412) ، (5 / 349) برقم: (4411) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 295) برقم: (14843) ، (7 / 295) برقم: (14842) ، (7 / 305) برقم: (14897) ، (7 / 466) برقم: (15795) ، (9 / 5) برقم: (17790) وأحمد في "مسنده" (8 / 4610) برقم: (20265) ، (8 / 4611) برقم: (20267) ، (8 / 4612) برقم: (20269) ، (9 / 4617) برقم: (20272) ، (9 / 4618) برقم: (20276) ، (9 / 4619) برقم: (20279) ، (9 / 4620) برقم: (20283) ، (9 / 4620) برقم: (20280) ، (9 / 4620) برقم: (20281) ، (9 / 4621) برقم: (20285) ، (9 / 4621) برقم: (20284) ، (9 / 4622) برقم: (20291) ، (9 / 4625) برقم: (20297) ، (9 / 4626) برقم: (20299) ، (9 / 4627) برقم: (20303) ، (9 / 4627) برقم: (20304) ، (9 / 4627) برقم: (20307) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 155) برقم: (409) ، (1 / 156) برقم: (411) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 148) برقم: (12652) ، (11 / 130) برقم: (20192) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (19 / 117) برقم: (35549) ، (19 / 129) برقم: (35570) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 216) برقم: (4800) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 355) برقم: (4811) ، (10 / 357) برقم: (4812) والطبراني في "الكبير" (19 / 407) برقم: (18057) ، (19 / 408) برقم: (18062) ، (19 / 408) برقم: (18061) ، (19 / 409) برقم: (18063) ، (19 / 415) برقم: (18088) ، (19 / 415) برقم: (18087) ، (19 / 419) برقم: (18100) ، (19 / 419) برقم: (18101) ، (19 / 422) برقم: (18111) ، (19 / 424) برقم: (18118) ، (19 / 424) برقم: (18119) ، (19 / 425) برقم: (18123) ، (19 / 425) برقم: (18121) ، (19 / 425) برقم: (18122) ، (19 / 426) برقم: (18127) ، (19 / 426) برقم: (18126) ، (19 / 426) برقم: (18125) ، (19 / 426) برقم: (18128) ، (19 / 427) برقم: (18129) ، (19 / 428) برقم: (18130) والطبراني في "الأوسط" (2 / 111) برقم: (1417) ، (2 / 183) برقم: (1661) ، (6 / 220) برقم: (6245) ، (6 / 275) برقم: (6408)

مقارنة المتون336 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المعجم الكبير
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
شرح مشكل الآثار
صحيح ابن حبان
مسند أحمد
مسند الدارمي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتبة العصرية2144
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
تُقَبِّحُوهُنَّ(المادة: تقبحوا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَبَحَ ) * فِيهِ : أَقْبَحُ الْأَسْمَاءِ حَرْبٌ وَمُرَّةُ ، الْقُبْحُ : ضِدُّ الْحُسْنِ . وَقَدْ قَبُحَ يَقْبُحُ فَهُوَ قَبِيحٌ . وَإِنَّمَا كَانَا أَقْبَحَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرْبَ مِمَّا يُتَفَاءَلُ بِهَا وَتُكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْقَتْلِ وَالشَّرِّ وَالْأَذَى . وَأَمَّا مُرَّةُ ؛ فَلِأَنَّهُ مِنَ الْمَرَارَةِ ، وَهُوَ كَرِيهٌ بَغِيضٌ إِلَى الطِّبَاعِ ، أَوْ لِأَنَّهُ كُنْيَةُ إِبْلِيسَ ، فَإِنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو مُرَّةَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ ؛ أَيْ : لَا يَرُدُّ عَلَيَّ قَوْلِي ، لِمَيْلِهِ إِلَيَّ وَكَرَامَتِي عَلَيْهِ ، يُقَالُ : قَبَّحْتُ فُلَانًا إِذَا قُلْتَ لَهُ : قَبَّحَكَ اللَّهُ ، مِنَ الْقَبْحِ ، وَهُوَ الْإِبْعَادُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ أَيْ : لَا تَقُولُوا : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَ فُلَانٍ . وَقِيلَ : لَا تَنْسُبُوهُ إِلَى الْقُبْحِ : ضِدُّ الْحُسْنِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ صَوَّرَهُ ، وَقَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ : " قَالَ لِمَنْ ذَكَرَ عَائِشَةَ : اسْكُتْ مَقْبُوحًا مَشْقُوحًا مَنْبُوحًا " ؛ أَيْ : مُبْعَدًا . وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " إِنْ مُنِعَ قَبَّحَ وَكَلَحَ " أَيْ : قَالَ لَهُ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ .

لسان العرب

[ قبح ] قبح : الْقُبْحُ : ضِدَّ الْحُسْنِ يَكُونُ فِي الصُّورَةِ ، وَالْفِعْلُ : قَبُحَ يَقْبُحُ قُبْحًا وَقُبُوحًا وَقُبَاحًا وَقَبَاحَةً وَقُبُوحَةً ، وَهُوَ قَبِيحٌ ، وَالْجَمْعَ قِبَاحٌ وَقَبَاحَى ، وَالْأُنْثَى قَبِيحَةٌ ، وَالْجَمْعُ قَبَائِحُ وَقِبَاحٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ نَقِيضُ الْحُسْنِ عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ ، مَعْنَاهُ : لَا تَقُولُوا إِنَّهُ قَبِيحٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُصَوِّرُهُ وَقَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، وَقِيلَ : أَيْ : لَا تَقُولُوا : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَ فُلَانٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَقْبَحُ الْأَسْمَاءِ حَرْبٌ وَمُرَّةُ ، هُوَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَقْبَحَهَا ; لِأَنَّ الْحَرْبَ مِمَّا يُتَفَاءَلُ بِهَا وَتُكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْقَتْلِ وَالشَّرِّ وَالْأَذَى ، وَأَمَّا مُرَّةُ ؛ فَلِأَنَّهُ مِنَ الْمَرَارَةِ ، وَهُوَ كَرِيهٌ بَغِيضٌ إُلَى الطِّبَاعِ ؛ أَوْ لِأَنَّهُ كُنْيَةُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو مُرَّةَ . وَقَبَّحَهُ اللَّهُ : صَيَّرَهُ قَبِيحًا ، قَالَ الْحُطَيْئَةُ : أَرَى لَكَ وَجْهًا قَبَّحَ اللَّهُ شَخْصَهُ فَقُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ وَقُبِّحَ حَامِلُهْ وَأَقْبَحَ فُلَانٌ : أَتَى بِقَبِيحٍ . وَاسْتَقْبَحَهُ : رَآهُ قَبِيحًا . وَالِاسْتِقْبَاحُ : ضِدَّ الِاسْتِحْسَانِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : اقْبُحْ إِنْ كُنْتَ قَابِحًا ، وَإِنَّهُ لِقَبِيحٍ وَمَا هُوَ بِقَابِحٍ فَوْقَ مَا قَبُحَ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ إِذَا أَرَادُوا افْعَلْ ذَاكَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ . وَقَالُوا : قُبْحًا لَهُ وَشُقْحًا ، وَقَبْحًا لَهُ وَشَقْحًا ، الْأَخِيرَةُ إِتْبَاعٌ . أَبُو زَيْدٍ : قَبَحَ اللَّهُ فُلَانًا قَبْحًا وَقُبُوحًا ،

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن أبي داود

    2144 2140 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ : أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ .

الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث