سنن أبي داود
كتاب القضاء
69 حديثًا · 31 بابًا
باب في طلب القضاء2
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
باب في القاضي يخطئ4
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ : الْفَاسِقُونَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي يَهُودِ
باب في طلب القضاء والتسرع إليه3
مَهْ ، إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ
مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ عَلَيْهِ
لَنْ نَسْتَعْمِلَ ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
باب في كراهية الرشوة1
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
باب كيف القضاء1
إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ
باب في قضاء القاضي إذا أخطأ5
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهَمَا ، ثُمَّ تَحَالَّا
يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ ، وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ
وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ
وَلَا إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ ، يَعْنِي : حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ
باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ
باب القاضي يقضي وهو غضبان1
لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
باب الحكم بين أهل الذمة2
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَنُسِخَتْ قَالَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ
كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
باب اجتهاد الرأي في القضاء2
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
باب في الصلح2
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
قُمْ فَاقْضِهِ
باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها2
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ
وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب في شهادة الزور1
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
باب من ترد شهادته2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ ، وَلَا زَانِيَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار1
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
باب الشهادة على الرضاع2
وَمَا يُدْرِيكَ ، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ أَبِي شُعَيبٍ الحَرَّانِيُّ نَا الحَارِثُ بنُ عُمَيرٍ البَصرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا
باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر2
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به1
أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
باب القضاء باليمين والشاهد4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَا نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ
باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة6
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسنَادِ ابنِ مِنهَالٍ مِثلَهُ قَالَ
باب اليمين على المدعى عليه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب كيف اليمين1
احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ
باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف1
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه2
هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ
باب الذمي كيف يستحلف3
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى
حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ يَحيَى أَبُو الأَصبَغِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَنِ الزُّهرِيِّ
أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ
باب الرجل يحلف على حقه1
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ
باب في الدين هل يحبس به4
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
الْزَمْهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ
باب من القضاء8
إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ فَنَكَّسُوا
مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ
اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ
فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ ، فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ