3615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .متن مخفي
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِسند مخفي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة91هـ
- 03الوفاة100هـ
- 04الوفاة117هـ
- 05الوفاة150هـ
- 06الوفاة186هـ
- 07الوفاة235هـ
- 08أبو داود السجستانيتقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرةالوفاة275هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 179) برقم: (2580) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 373) برقم: (1051) والنسائي في "الكبرى" (5 / 430) برقم: (5967) ، (5 / 430) برقم: (5965) ، (5 / 430) برقم: (5966) وأبو داود في "سننه" (3 / 344) برقم: (3613) ، (3 / 345) برقم: (3614) ، (3 / 346) برقم: (3615) وابن ماجه في "سننه" (3 / 435) برقم: (2431) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 67) برقم: (11484) ، (10 / 255) برقم: (21277) ، (10 / 255) برقم: (21278) ، (10 / 255) برقم: (21275) والدارقطني في "سننه" (5 / 377) برقم: (4486) وأحمد في "مسنده" (2 / 1722) برقم: (8282) ، (2 / 2141) برقم: (10436) ، (2 / 2224) برقم: (10880) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 324) برقم: (6442) والبزار في "مسنده" (17 / 72) برقم: (9609) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 279) برقم: (15284) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 108) برقم: (21566) ، (11 / 715) برقم: (23853) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 285) برقم: (3277) ، (7 / 285) برقم: (3276)
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَتَاعٍ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً(٤)] لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا(٥)] [وفي رواية : وَلَيْسَ لَهُمَا(٦)] بَيِّنَةٌ [وفي رواية : وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ(٧)] ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ [وفي رواية : فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا(٨)] [وفي رواية : أَنْ يَتَسَاهَمَا(٩)] [عَلَى الْيَمِينِ(١٠)] مَا كَانَ [وفي رواية : كَانَا(١١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَى الْيَمِينِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٢)] [وفي رواية : اخْتَصَمَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ : أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٤)] [وفي رواية : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا(١٥)] [وفي رواية : أَوِ اسْتَحَبَّاهَا(١٦)] [فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا(١٧)] [وفي رواية : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا(١٨)] أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ [وفي رواية : أَمْ(١٩)] كَرِهَا
- (١)سنن ابن ماجه٢٤٣١·
- (٢)مسند أحمد١٠٤٣٦·
- (٣)مسند البزار٩٦٠٩·
- (٤)سنن ابن ماجه٢٤١٣·
- (٥)سنن ابن ماجه٢٤١٣·
- (٦)سنن أبي داود٣٦١٥·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٦·
- (٧)السنن الكبرى٥٩٦٦·
- (٨)سنن أبي داود٣٦١٥·سنن ابن ماجه٢٤٣١·مسند أحمد١٠٤٣٦·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٦·سنن الدارقطني٤٤٨٦·مسند البزار٩٦٠٩·السنن الكبرى٥٩٦٦·شرح مشكل الآثار٣٢٧٦·
- (٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٤٢·
- (١٠)سنن أبي داود٣٦١٣٣٦١٤٣٦١٥·سنن ابن ماجه٢٤١٣٢٤٣١·مسند أحمد٨٢٨٢١٠٤٣٦١٠٨٨٠·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦٢٣٨٥٣·سنن البيهقي الكبرى١١٤٨٤٢١٢٧٥٢١٢٧٦٢١٢٧٨·سنن الدارقطني٤٤٨٦·مسند البزار٩٦٠٩·السنن الكبرى٥٩٦٥٥٩٦٦٥٩٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٤٢·شرح مشكل الآثار٣٢٧٦·
- (١١)سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٥·
- (١٢)السنن الكبرى٥٩٦٧·
- (١٣)شرح مشكل الآثار٣٢٧٧·
- (١٤)صحيح البخاري٢٥٨٠·
- (١٥)مسند أحمد٨٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٨·
- (١٦)سنن أبي داود٣٦١٤·
- (١٧)سنن أبي داود٣٦١٤·مسند أحمد٨٢٨٢·
- (١٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٨·
- (١٩)سنن ابن ماجه٢٤٣١·
- شرح مشكل الآثار
449 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إقْرَاعِهِ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ فِيهَا . 3283 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . 3284 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إهَابٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قال : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : اخْتَصَمَ قَوْمٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . قال أبو جعفر : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ الَّذِي بَانَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ ذَيْنِكَ الْخَصْمَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ مُدَّعِيًا عَلَى صَاحِبِهِ توجب لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فِيهَا ، فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ يُقَدِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي أَخْذِ الْيَمِينِ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَرَاهَةَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْدِيلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَتَرْكَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى : لَا يَمِيلُ بِهِ إلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا ، فَرَدَّ ذَلِكَ إلَى الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَكُونَ أُمُورُهُمَا تَجْرِي عَلَى مَا يَكُونُ عَنْ تِلْكَ الْقُرْعَةِ مِمَّا يُوجِبُ تَقدم أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ ، كَمِثْلِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي أَزْوَاجِهِ إذَا أَرَادَ
- شرح مشكل الآثار
449 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إقْرَاعِهِ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ فِيهَا . 3283 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . 3284 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إهَابٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قال : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : اخْتَصَمَ قَوْمٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . قال أبو جعفر : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ الَّذِي بَانَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ ذَيْنِكَ الْخَصْمَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ مُدَّعِيًا عَلَى صَاحِبِهِ توجب لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فِيهَا ، فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ يُقَدِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي أَخْذِ الْيَمِينِ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَرَاهَةَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْدِيلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَتَرْكَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى : لَا يَمِيلُ بِهِ إلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا ، فَرَدَّ ذَلِكَ إلَى الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَكُونَ أُمُورُهُمَا تَجْرِي عَلَى مَا يَكُونُ عَنْ تِلْكَ الْقُرْعَةِ مِمَّا يُوجِبُ تَقدم أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ ، كَمِثْلِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي أَزْوَاجِهِ إذَا أَرَادَ
- سنن أبي داود
3615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . ، ، ، ، ،