(٢)سنن أبي داود٤٤٨١·مصنف ابن أبي شيبة٢٨٥٤٩·سنن البيهقي الكبرى١٥٩٨٣·مسند البزار٤٧٨٢·المستدرك على الصحيحين٨١٨٧·الأحاديث المختارة٤٣١٥·المنتقى٨٠٤·شرح مشكل الآثار٥١٩٩·
692 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (إلى قوله : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( . 5204 - حدثنا فهد ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ([ المائدة : 42 ] قال : كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم ، قال : فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية . 5205 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن الآيات في المائدة : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن قتلى بني النضير - وكان لهم شرف - يودون الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ، فجعل الدية سواء ، والله أعلم أي في ذلك كان . قال أبو جعفر : يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر ، أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر . فقال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث . 5206 - وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا يوسف القطان ، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ، عن علي بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من بني قريظة ، وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بن
الأصول والأقوال3 مصادر
شرح مشكل الآثار
692 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (إلى قوله : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( . 5204 - حدثنا فهد ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ([ المائدة : 42 ] قال : كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم ، قال : فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية . 5205 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن الآيات في المائدة : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن قتلى بني النضير - وكان لهم شرف - يودون الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ، فجعل الدية سواء ، والله أعلم أي في ذلك كان . قال أبو جعفر : يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر ، أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر . فقال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث . 5206 - وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا يوسف القطان ، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ، عن علي بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من بني قريظة ، وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بن
شرح مشكل الآثار
692 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (إلى قوله : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( . 5204 - حدثنا فهد ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ([ المائدة : 42 ] قال : كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم ، قال : فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية . 5205 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن الآيات في المائدة : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن قتلى بني النضير - وكان لهم شرف - يودون الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ، فجعل الدية سواء ، والله أعلم أي في ذلك كان . قال أبو جعفر : يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر ، أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر . فقال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث . 5206 - وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا يوسف القطان ، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ، عن علي بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من بني قريظة ، وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بن
شرح مشكل الآثار
692 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ (إلى قوله : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( . 5204 - حدثنا فهد ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ([ المائدة : 42 ] قال : كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم ، قال : فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية . 5205 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن الآيات في المائدة : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن قتلى بني النضير - وكان لهم شرف - يودون الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ، فجعل الدية سواء ، والله أعلم أي في ذلك كان . قال أبو جعفر : يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر ، أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر . فقال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث . 5206 - وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا يوسف القطان ، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ، عن علي بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من بني قريظة ، وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بن