سنن أبي داود
كتاب الزكاة
146 حديثًا · 46 بابًا
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ : عِقَالًا
باب ما تجب فيه الزكاة4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
الْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ
أَوَجَدْتُمْ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة1
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا
باب الكنز ما هو وزكاة الحلي4
أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
قِيلَ لِسُفْيَانَ : كَيْفَ تُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ
باب في زكاة السائمة19
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَالنُّفَيلِيُّ وَابنُ المُثَنَّى قَالُوا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
أَنْ : لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ مُسلِمُ
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
باب رضا المصدق4
إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ
سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ
أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ
باب دعاء المصدق لأهل الصدقة1
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ
باب تفسير أسنان الإبل1
وَالْجَذُوعَةُ : وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ
باب أين تصدق الأموال2
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ
فِي قَوْلِهِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا
باب الرجل يبتاع صدقته1
لَا تَبْتَاعُهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
باب صدقة الرقيق2
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
باب صدقة الزرع4
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
الْبَعْلُ : مَاءُ الْمَطَرِ
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
باب زكاة العسل3
جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ
أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ
مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَقَالَ : وَادِيَيْنِ لَهُمْ
باب في خرص العنب2
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ المُسَيِّبِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ
إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب متى تؤدى1
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
باب كم يؤدى في صدقة الفطر7
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ
كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا
فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
باب من روى نصف صاع من قمح5
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكرٌ هُوَ ابنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ ثَعلَبَةَ قَالَ
قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
باب في تعجيل الزكاة2
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد1
أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ
باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى9
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ
مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ
لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، فَذَاكَ الْمَحْرُومُ
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني3
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب ما تجوز فيه المسألة3
الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً
أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ
باب كراهية المسألة2
أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ
مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا
باب في الاستعفاف6
مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ
مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ
لَا ، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا
باب الصدقة على بني هاشم5
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا
بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَا نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابنُ أَبِي عُبَيدَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ الأَعمَشِ
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة1
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها1
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
باب في حقوق المال8
كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
باب حق السائل3
لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا زُهَيرٌ عَن شَيخٍ قَالَ رَأَيتُ سُفيَانَ عِندَهُ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ حُسَينٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
باب الصدقة على أهل الذمة1
قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ
باب المسألة في المساجد1
هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل1
لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ
باب عطية من سأل بالله عز وجل1
مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ
باب الرجل يخرج من ماله4
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ
إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى
باب الرخصة في ذلك2
جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ
باب في فضل سقي الماء4
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ نَا مُحَمَّدُ بنُ عَرعَرَةَ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ
فَحَفَرَ بِئْرًا ، وَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ
أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ
باب في المنيحة1
أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ
باب أجر الخازن1
إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا
باب المرأة تصدق من بيت زوجها4
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ
الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
باب في صلة الرحم9
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
آجَرَكِ اللهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ
أَنَا الرَّحْمَنُ ، وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلَانِيُّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ