حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 88) برقم: (2577) وابن حبان في "صحيحه" (1 / 422) برقم: (196) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5 / 73) برقم: (1577) ، (7 / 223) برقم: (2472) ، (7 / 224) برقم: (2473) وأبو داود في "سننه" (2 / 17) برقم: (1580) والترمذي في "جامعه" (2 / 31) برقم: (662) وابن ماجه في "سننه" (3 / 27) برقم: (1877) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 97) برقم: (7375) ، (4 / 97) برقم: (7376) ، (6 / 288) برقم: (12813) ، (9 / 231) برقم: (18919) وأحمد في "مسنده" (5 / 2607) برقم: (12521) ، (5 / 2655) برقم: (12705) ، (5 / 2790) برقم: (13344) ، (6 / 2892) برقم: (13787) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 246) برقم: (2864) ، (6 / 164) برقم: (3446) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 361) برقم: (1198) والبزار في "مسنده" (13 / 439) برقم: (7199) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (15 / 581) برقم: (30956) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 42) برقم: (4484) والطبراني في "الأوسط" (3 / 98) برقم: (2609) ، (6 / 100) برقم: (5929)
قَلَّمَا خَطَبَنَا نَبِيُّنَا [وفي رواية : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ(١)] [وفي رواية : مَا خَطَبَنَا(٢)] [وفي رواية : مَا خَطَبَ(٣)] [نَبِيُّ اللَّهِ(٤)] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [خُطْبَةً(٥)] إِلَّا قَالَ فِي خُطْبَتِهِ [وفي رواية : فَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ(٦)] : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ [وفي رواية : الْمُعْتَدِي(٧)] [وفي رواية : وَالْمُعْتَدِي(٨)] [فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَدَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ " . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعَدْوَى فِي الْحَدِيثِ . الْعَدْوَى : اسْمٌ مِنَ الْإِعْدَاءِ ، كَالْرَّعْوَى وَالْبَقْوَى ، مِنَ الْإِرْعَاءِ وَالْإِبْقَاءِ . يُقَالُ : أَعْدَاهُ الدَّاءُ يُعْدِيهِ إِعْدَاءً ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَهُ مِثْلُ مَا بِصَاحِبِ الدَّاءِ . وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِبَعِيرٍ جَرَبٌ مَثَلًا فَتُتَّقَى مُخَالَطَتُهُ بِإِبِلٍ أُخْرَى حِذَارًا أَنْ يَتَعَدَّى مَا بِهِ مِنَ الْجَرَبِ إِلَيْهَا فَيُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُ . وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَرَضَ بِنَفْسِهِ يَتَعَدَّى ، فَأَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيُنْزِلُ الدَّاءَ . وَلِهَذَا قَالَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ : " فَمَنْ أَعْدَى الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ ؟ " أَيْ : مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِ الْجَرَبُ ؟ ( هـ ) وَفِيهِ : " مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ أَصَابَا فَرِيقَةَ غَنَمٍ " . الْعَادِي : الظَّالِمُ . وَقَدْ عَدَا يَعْدُو عَلَيْهِ عُدْوَانًا . وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ كَذَا وَكَذَا ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي " . أَيِ : الظَّالِمُ الَّذِي يَفْتَرِسُ النَّاسَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ : " أَنَّهُ عُدِيَ عَلَيْهِ " . أَيْ : سُرِقَ مَالُهُ وَظُلِمَ . * وَمِنْهُ
[ عدا ] عدا : الْعَدْوُ : الْحُضْرُ ، عَدَا الرَّجُلُ وَالْفَرَسُ وَغَيْرُهُ يَعْدُو عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعَدَوَانًا وَتَعْدَاءً ، وَعَدَّى : أَحْضَرَ ، قَالَ رُؤْبَةُ : مِنْ طُولِ تَعْدَاءِ الرَّبِيعِ فِي الْأَنَقْ وَحَكَى سِيبَوَيْهِ : أَتَيْتُهُ عَدْوًا ، وُضِعَ فِيهِ الْمَصْدَرُ عَلَى غَيْرِ الْفِعْلِ ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ قِيلَ ذَلِكَ إِنَّمَا يُحْكَى مِنْهُ مَا سُمِعَ ، وَقَالُوا : هُوَ مِنِّي عَدْوَةُ الْفَرَسِ ، رَفْعٌ ، تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ مَسَافَةَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، وَقَدْ أَعْدَاهُ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى الْحُضْرِ ، وَأَعْدَيْتُ فَرَسِي : اسْتَحْضَرْتُهُ ، وَأَعْدَيْتَ فِي مَنْطِقِكَ أَيْ جُرْتَ ، وَيُقَالُ لِلْخَيْلِ الْمُغِيرَةِ : عَادِيَةٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ الْخَيْلُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هِيَ الْإِبِلُ هَاهُنَا ، وَالْعَدَوَانُ وَالْعَدَّاءُ كِلَاهُمَا : الشَّدِيدُ الْعَدْوِ ، قَالَ : وَلَوْ أَنَّ حَيًّا فَائِتُ الْمَوْتِ فَاتَهُ أَخُو الْحَرْبِ فَوْقَ الْقَارِحِ الْعَدَوَانِ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ شَاهِدًا عَلَيْهِ قَوْلَ الشَّاعِرِ : وَصَخْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فَإِنَّهُ أَخُو الْحَرْبِ فَوْقَ السَّابِحِ الْعَدَوَانِ وَقَالَ الْأَعْشَى : وَالْقَارِحَ الْعَدَّا وَكُلَّ طِمِرَّةٍ لَا تَسْتَطِيعُ يَدُ الطَّوِيلِ قَذَالَهَا أَرَادَ الْعَدَّاءَ فَقَصَرَ لِلضَّرُورَةِ ، وَأَرَادَ نَيْلَ قَذَالِهَا فَحَذَفَ لِلْعِلْمِ
1585 1580 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .