سنن أبي داود
كتاب الوصايا
23 حديثًا · 17 بابًا
باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية2
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً
باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله1
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً
باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية3
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ
لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
باب ما جاء في الدخول في الوصايا1
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي
باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين1
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
باب ما جاء في الوصية للوارث1
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
باب مخالطة اليتيم في الطعام1
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم1
كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ
باب ما جاء متى ينقطع اليتم1
لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم2
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : هُنَّ تِسْعٌ
باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال1
غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها1
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف2
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا ، وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ
باب ما جاء في الصدقة عن الميت1
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ
باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه2
نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها1
إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ
باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث1
فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ